قوله (ولو قيل له أطلقت امرأتك قال نعم وأراد الكذب طلقت).
وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقال ابن أبي موسى تطلق في الحكم فقط.
وتقدم احتمال ذكره الزركشي أن هذه الصيغة ليست بصريح في الطلاق كما لو قال كنت طلقتها.
وكذا الحكم لو قيل له امرأتك طالق فقال نعم أو ألك امرأة فقال قد طلقتها فلو قال أردت أني طلقتها في نكاح آخر دين.
وفي الحكم وجهان إن كان وجد قدم في الرعاية أنه لا يقبل.
ولو قيل له أأخليتها فقال نعم فكناية.
فائدتان إحداهما لو أشهد عليه بطلاق ثلاث ثم استفتى فأفتى بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده ويقبل قوله بيمينه لأن مستنده في إقراره ذلك ممن يجهله مثله.
ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله واقتصر عليه في الفروع.
وتقدم ذلك في آخر باب الخلع أيضا.
الثانية لو قال قائل لعالم بالنحو ألم تطلق امرأتك فقال نعم لم تطلق وإن قال بلى طلقت ذكره الناظم وغيره.
ويأتي نظير ذلك في أوائل باب ما يحصل به الإقرار ولم يفرقوا هناك بين العالم وغيره والصواب التفرقة.