وقيل من قرع جدد عقدا بإذنها وطلق الآخر مجانا فإن أبى طلق عليه الحاكم قال في الكبرى في الأصح.
قال في القواعد قال طائفة من الأصحاب يجدد الذي خرجت له القرعة النكاح لتحل له بيقين.
وحكاه القاضي في كتاب الروايتين عن أبي بكر أحمد بن سليمان النجاد ثم رده بأنه لا يبقى حينئذ معنى للقرعة.
فوائد.
الأولى إذا جهل أسبق العقدين ففيه مسائل.
منها إذا علم عين السابق ثم جهل فهذه محل الخلاف السابق.
ومنها لو علم السبق ونسي السابق فالصحيح من المذهب إجراء الخلاف فيها كالتي قبلها وعليه أكثر الأصحاب.
قال الزركشي لا إشكال في جريان الروايتين في هذه الصورة.
وكذلك قال في المستوعب والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وقيل يقف الأمر حتى يتبين اختاره أبو بكر وابن حمدان في الرعاية الكبرى.
فرع لو أقرت المرأة لأحدهما لم يقبل على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع والنظم لم يقبل على الأصح.
وجزم به في المغني والشرح وشرح بن رزين وغيرهم وعنه يقبل ومنها لو جهل كيف وقعا.
فقيل هي على الروايتين وهو الصحيح واختاره أبو الخطاب والمصنف والمجد وصاحب المستوعب وغيرهم.