ومنهم من قال ما قاله سهو على المذهب ولا فرق عندنا بين قوله أنت طالق ثلاثا وبين قوله أنت طالق وطالق وطالق.
وهو طريق صاحب المحرر في تعليقه على الهداية انتهى.
فعلى المذهب لو ذكر الألف عقيب الثانية بانت بها والأولى رجعية ولغت الثالثة.
قوله (وإن قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يستحق شيئا ووقعت رجعية).
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب.
ويحتمل أن يستحق ثلث الألف.
وهو لأبي الخطاب وهو رواية في التبصرة وتقع بائنة.
قوله (وإن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة ففعل استحق الألف علمت أو لم تعلم).
هذا المذهب وعليه الأصحاب قاله المصنف والشارح.
ويحتمل أن لا يستحق إلا ثلثه إذا لم يعلم وهو للمصنف هنا.
قوله (وإن كان له امرأتان مكلفة يعني رشيدة وغير مكلفة).
يعني وكانت مميزة فقال أنتما طالقتان بألف إن شئتما فقالتا قد شئنا لزم المكلفة نصف الألف وطلقت بائنا.
الصحيح من المذهب أنه يلزمها نصف الألف.
اختاره أبو بكر وابن عبدوس في تذكرته.
وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم.
وقدمه في الخلاصة والرعايتين والفروع وغيرهم.