وقطع الشيخ موفق الدين رحمه الله بعدم الوجوب من غير خلاف وكذلك القاضي في الجامع الكبير وابن عقيل في التذكرة.
واختاره بن حامد والشريف أبو جعفر.
قالوا ويدل على رجحانها في المذهب أن الإمام أحمد رحمه الله لم يتزوج حتى صار له أربعون سنة مع أنه كان له شهوة.
ومنهم من جعل محل الوجوب في الصورتين المتقدمتين وفي صورة ثالثة وهو من يجد الطول ولا شهوة له حكاه في الترغيب.
قال أبو العباس وكلام القاضي وتعليله يقتضي أن الخلاف في الوجوب ثابت وإن لم يكن له شهوة.
ومنهم من جعل محل الوجوب القدرة على النفقة والصداق.
قال في المبهج النكاح مستحب وهل هو واجب أم لا ينظر فيه.
فإن كان فقيرا لا يقدر على الصداق ولا على ما يقوم بأود الزوجة لم يجب رواية واحدة.
وإن كان قادرا مستطيعا ففيه روايتان لا يجب وهي المنصورة والوجوب.
قال قلت ونازعه في ذلك كثير من الأصحاب.
ومنهم من أضاف قيدا آخر فجعل الوجوب مختصا بالقدرة على نكاح الحرة.
قال أبو العباس إذا خشي العنت جاز له التزوج بالأمة مع أن تركه أفضل أو مع الكراهة وهو يخاف العنت فيكون الوجوب مشروطا بالقدرة على نكاح الحرة.
قلت قدم في الفروع أنه لا يجب عليه نكاح الحرة.
قال القاضي وابن الجوزي والمصنف وغيرهم يباح ذلك والصبر عنه أولى.
وقال في الفصول في وجوبه خلاف.
واختار أبو يعلى الصغير الوجوب.