وأما عدم انعقاده بحضور ابني الزوجين أو أحدهما فهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز.
وقدمه في المحرر والنظم والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم في كتاب الشهادات.
وصححه في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم هناك.
والوجه الثاني ينعقد بهما وبأحدهما اختاره بن بطة وابن عبدوس في تذكرته والأدمى في منتخبه.
قال في تجريد العناية لا ينعقد في رواية.
قال في الفروع وفي شهادة عدوى الزوجين أو أحدهما أو الولي وجهان وفي متهم لرحم روايتان.
وقال في الرعاية وفي عدوى الزوج أو الزوجة أو عدوهما أو عدوى الولي أو بابني الزوجين أو ابني أحدهما أو أبويهما أو أبوي أحدهما أو عدوهما وأجنبي وكل ذي رحم محرم من أحد الزوجين أو من الولي.
وقيل في العدوين وابني الزوجين أو أحدهما روايتان انتهى.
قوله (الخامس كون الرجل كفؤا لها في إحدى الروايتين).
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والبلغة والشرح.
إحداهما هي شرط لصحة النكاح وهي المذهب عند أكثر المتقدمين.
قال الزركشي هذا المنصوص المشهور والمختار لعامة الأصحاب من الروايتين.
وصححه في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقطع به الخرقي.
وقدمه في الهادي والرعايتين والحاوي الصغير.
وهو من مفردات المذهب.