ما تملك بقوله لها أمرك بيدك فلا يقع بقولها أنت طالق أو أنت مني طالق أو طلقتك على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية.
وقيل يقع بالنية.
وقال في الروضة صفة طلاقها طلقت نفسي أو أنا منك طالق وإن قالت أنا طالق لم يقع.
قوله (وإن قال وهبتك لأهلك فإن قبلوها فواحدة).
يعني رجعية نص عليه وإن ردها فلا شيء.
هذا المذهب قال الزركشي هذا المشهور في المذهب.
قال المصنف والشارح هذه المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله.
وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والبلغة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب وجزم به ناظمها.
وعنه إن قبلوها فثلاث وإن ردوها فواحدة.
يعني رجعية قدمه في الخلاصة.
وعنه إن قبلوها فثلاث وإن ردوها فواحدة بائنة.
وعند القاضي يقع ما نواه.
فوائد.
الأولى تعتبر النية من الواهب والموهوب ويقع أقلهما إذا اختلفا في النية على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.
قال في البلغة وبكل حال لا بد من النية لأنه كناية فتقديره مع النية أنت طالق إن رضي أهلك أو رضى فلان انتهى.