وقال في الرعايتين وبكون أحدهما خنثى غير مشكل أو مشكلا وصح نكاحه في وجه انتهى.
فما نقله المصنف عنهما مخالف لما هو موجود في كتابيهما والله أعلم.
وقال في المحرر والوجيز والحاوي الصغير وكون أحدهما خنثى غير مشكل فخصوا الخنثى بكونه غير مشكل وخصه في المذهب بكونه مشكلا.
الثالث كثير من الأصحاب حكوا الخلاف في ذلك كله وجهين.
وحكى بن عقيل في البخر روايتين.
وحكى في الترغيب والبلغة فيما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله روايتين.
الرابع ظاهر كلام المصنف ان ما عدا ما ذكره لا يثبت به خيار.
وكذا قال الشارح والزركشي.
وأطلق في الفروع في ثبوت الخيار بالاستحاضة والقرع في الرأس إذا كان له ريح منكرة الوجهين.
وأطلقهما في الاستحاضة في الرعايتين والحاوي الصغير.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يثبت بالاستحاضة الفسخ في أظهر الوجهين.
قلت الصواب ثبوت الخيار بذلك.
وألحق بن رجب بالقرع روائح الإبط المنكرة التي تثور عند الجماع.
وأجرى في الموجز الخلاف في بول الكبير في الفراش.
واختار بن عقيل في الفصول ثبوت الخيار بنضو الخلق كالرتق.
واختار بن حمدان ثبوت الخيار فيما إذا كان الذكر كبيرا والفرج صغيرا.
وعن أبي البقاء العكبري ثبوت الخيار بكل عيب يرد به المبيع كما تقدم قريبا.