الثانية لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها بل طاعة زوجها أحق.
الثالثة ليس عليها عجن ولا خبز ولا طبخ ونحو ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع.
وقال الجوزجاني عليها ذلك.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجب عليها المعروف من مثلها لمثله.
قلت الصواب أن يرجع في ذلك إلى عرف البلد.
وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله الوجوب من نصه على نكاح الأمة لحاجة الخدمة.
قال في الفروع وفيه نظر لأنه ليس فيه وجوب الخدمة عليها.
الرابعة قوله ولا تملك المرأة ولا وليها أو سيدها إجارة نفسها للرضاع والخدمة بغير إذن زوجها بلا نزاع.
لكنه لو تزوجها بعد أن أجرت نفسها للرضاع لم يملك الفسخ مطلقا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.
وقيل يملكه إن جهله.
قال في الرعاية الكبرى وإن تزوجت بآخر فله منعها من إرضاع ولدها من الأول ما لم يضطر إليها.
قلت ويكون الأول استأجرها للرضاع انتهى.
الخامسة يجوز له وطؤها بعد إجارتها نفسها مطلقا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.
وقيل ليس له ذلك إن أضر الوطء باللبن.