الصحيح من المذهب أن ذلك طلاق وعليه عامة الأصحاب.
قال في الفروع والمذهب أنه طلاق بالإنشاء وعنه أنه ظهار.
فعلى المذهب قطع المصنف هنا بما قال الإمام أحمد رحمه الله أنها تطلق ثلاثا مطلقا وهو إحدى الروايتين.
وقدمه في الهداية والخلاصة والشرح والنظم والرعايتين وقال إن حرمت الرجعية وقاله بن عقيل ذكره عنه في المستوعب.
والرواية الثانية أنها تطلق واحدة إن لم ينو أكثر.
جزم به في الوجيز والمنور.
وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والحاوي والفروع.
قوله (وإن قال أعني به طلاقا طلقت واحدة هذا المذهب).
قال في الفروع والمذهب أنه طلاق بالإنشاء.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز والمنور.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير.
وعنه أنه ظهار.
فائدتان إحداهما لو قال أنت علي حرام أعني به الطلاق وقلنا الحرام صريح في الظهار فقال في القاعدة الثانية والثلاثين فهل يلغو تفسيره ويكون ظهارا أو يصح ويكون طلاقا على روايتين انتهى.
قلت الذي يظهر أنه طلاق قياسا على نظيرتها المتقدمة.
الثانية لو قال فراشي علي حرام فإن نوى امرأته فظهار وإن نوى فراشه فيمين.