وقيل محل الخلاف إذا اشتراها من مستحق مهرها وهي طريقته في المحرر.
وقال أبو بكر إن اشتراها سقط المهر وإن اشترته هي تنصف.
واختار في الرعاية إن طلب الزوج شراء زوجته فلها المتعة وإن طلبه سيدها فلا.
فائدة لو جعل لها الخيار بسؤالها فاختارت نفسها فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا مهر لها قاله في القواعد.
وقيل يتنصف وأطلقهما في الفروع.
وإن جعل لها الخيار من غير سؤال منها فاختارت نفسها لم يسقط مهرها جزم به في المغني والشرح.
قوله (ولو قتلت نفسها لاستقر مهرها كاملا).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب وتذكرة بن عبدوس.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
وعنه لا يجب سوى النصف.
وقال في الوجيز يتقرر المهر إن قتل نفسه أو قتله غيرهما.
قال في الفروع فظاهره لا يتقرر إن قتل أحدهما الآخر قال وهو متوجه إن قتلته هي.
فوائد جمة.
اعلم أن المهر يتقرر كاملا سواء كانت الزوجة حرة أو أمة بأشياء ذكر المصنف بعضها فذكر الموت وهو بلا خلاف.
قال في الفروع ويتقرر المسمى لحرة أو أمة بموت أحدهما انتهى.
وذكر القتل وتقدم الخلاف فيه.