وإن كان الغرر منها ومن وكيلها فالضمان بينهما نصفان قاله في المستوعب وغيره.
ويأتي نظيرها في الغرر بالعيب.
فائدة قوله وإن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار.
بلا نزاع ونص عليه.
ولكن لو شرطت صفة غير ذلك فبان أقل منها فلا خيار لها على الصحيح من المذهب.
وقيل لو شرطته نسيبا لم يخل بكفاءة فلم تكن فلا فسخ لها.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير.
وقيل في النسب ولو كان مماثلا لها.
وفي الجامع الكبير وغره شرط حرية ونسب.
واختاره الشيخ تقي الدين كشروطه وأولى لملكه طلاقها.
قوله (وإن عتقت الأمة وزوجها حر فلا خيار لها في ظاهر المذهب).
وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
قال الزركشي وهو المذهب المنصوص والمختار بلا ريب وجزم به في الوجيز وغيره.
وصححه المجد والناظم وغيرهما.
وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والهداية وغيرهم.