قال ابن البنا ولا يكفي في إثبات العقد عند الحاكم إلا من عرفت عدالته ظاهرا وباطنا انتهى.
وهو صحيح بناء على اشتراط ذلك في الشهادة.
قوله (ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين).
هذا المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله المشهور عند الأصحاب.
واختاره جماهيرهم.
ويتخرج أن ينعقد إذا كانت المرأة ذمية وهو لأبي الخطاب.
قال في الرعاية وفيه بعد.
وهو مخرج من رواية قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض على ما يأتي.
قال ابن رزين وإن قلنا تقبل شهادة بعضهم على بعض صح النكاح بشهادة ذميين إذا كانت المرأة ذمية.
قوله (وهل ينعقد بحضور عدوين أو ابني الزوجين أو أحدهما على وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والهادي والبلغة والمحرر والشرح والنظم وشرح بن رزين وابن منجا والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي والفروع وغيرهم.
أحدهما ينعقد بحضور عدوين وهو المذهب اختاره بن بطة وابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي.
قال في تجريد العناية لا ينعقد في رواية.
والوجه الثاني لا ينعقد بحضور عدوين.