الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
الإنصاف - المرداوي - ج ٨ - الصفحة ٢
مطبعة السنة المحمدية 17 شارع شريف باشا الكبير - القاهرة ت 79017
(٢)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب النكاح
3
2
معنى " النكاح " لغة وشرعا
3
3
المعقود عليه في النكاح
6
4
النكاح سنة
6
5
المرأة كالرجل في وجوبه
12
6
هل يكتفى بمرة واحدة في العمر؟
12
7
إذا زاحمه الحج الواجب
13
8
الاكتفاء بالعقد استغناء بالباعث الطبعي عن الشرعي
13
9
هل يكتفى عنه بالتسري؟
13
10
هل يجب بأمر الأبوين أو بأمر أحدهما به؟
14
11
هل يجب بالنذر؟
14
12
هل يجوز النكاح بدار الحرب للضرورة؟
14
13
النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة.
15
14
تخير ذات الدين الودود الولود البكر الخ.
16
15
النظر إلى المخطوبة
16
16
إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا ثم عن دينها
19
17
من ابتلى بالهوى، فأراد التزوج الخ
19
18
النظر إلى الرأس والساقين من الأمة المستامة، وذات المحرم
19
19
حكم المرأة في النظر إلى محارمها: حكمهم في النظر إليها
20
20
ذوات محارمه من يحرم نكاحها عليه على التأييد
20
21
ما ينظر العبد من مولاته
20
22
لغير أولى الإربة من الرجال النظر إلى الوجه والكفين
21
23
للشاهد والمبتاع النظر إلى وجه المشهود عليها ومن تعامله
22
24
للصبي المميز غير ذي الشهوة: النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة
23
25
فإن كان ذا شهوة فهو كذي المحرم
23
26
حكم بنت تسع حكم المميز ذي الشهوة
23
27
لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة الخ.
23
28
ما للمرأة مع المرأة، والرجل مع الرجل.
24
29
يباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة
25
30
يجوز النظر من الأمة، وممن لا تشتهي إلى غير عورة الصلاة
26
31
الخثى المشكل في النظر إليه كالمرأة
27
32
لا يجوز للرجل النظر إلى غير من تقدم ذكره
27
33
النظر إلى الغلام لغير شهوة.
28
34
لا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة
30
35
ما هي الشهوة؟
30
36
لمن من تقدم ذكره
30
37
هل تمنع المرأة من سماع صوت الرجل ويكون حكمه حكم سماع صوتها؟
31
38
مصافحة النساء
32
39
لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر. ولمسه
32
40
يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع
33
41
هل للمرأة استدخال ذكر زوجها وهو نائم بلا إذنه؟
33
42
لما لم ذكره وتقبيله بشهوة.
33
43
السيد مع أمته المباحة كالرجل مع زوجته
33
44
للسيد النظر من أمته المزوجة إلى غير العورة
34
45
يكره النظر إلى عورة نفسه.
34
46
لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولا التعريض بخطبة الرجعية
34
47
يجوز في عدة الوفاة
34
48
يجوز في عدة البائن بطلاق ثلاث
35
49
لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه.
35
50
وإن رد: حل.
36
51
التعويل في الرد والإجابة عليها، أو على وليها؟
37
52
متى يستحب عقد النكاح؟
38
53
خطبة النكاح
38
54
كان الإمام أحمد إذا حضر العقد ولم يسمع الخطبة انصرف
38
55
هل يستحب أن يتزوج في شوال؟
38
56
خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وغيره.
39
57
باب أركان النكاح وشروطه
45
58
ألفاظ الإيجاب.
45
59
تكون بالعربية لمن يحسنها الخ
48
60
بماذا يكون القبو؟
48
61
لو أوجب النكاح، ثم جن قبل القبول: بطل العقد كموته
49
62
بم ينعقد نكاح الأخرس؟
49
63
إن تقدم القبول الإيجاب: لم يصح
50
64
إن تراخى عنه: صح، ماداما في المجلس
50
65
شروط النكاح خمسة. أحدها: تعيين الزوجين.
51
66
الثاني: رضا الزوجين، أو الأب المجبر للصغيرة
52
67
في تزويج الأب أولاده الصغار عشر مسائل
52
68
إحداها: أولاده الذكور العقلاء الذين هم دون البلوغ، والكبار المجانين.
52
69
تزويج الطفل. والمعتوه ليس بإجبار
53
70
لو كان يخنق في الأحيان: لم يجز تزويجه إلا بإذنه.
53
71
ليس للابن الصغير إذا زوجه الأب خيار إذا بلغ.
53
72
للأب قبول النكاح للمجنون والصغير وله أن يفوضه إلى الصغير
53
73
حيث قلنا: يزوج الصغير والمجنون فيكون بواحدة.
53
74
المسألة الثانية، أولاده الذكور العاقلون البالغون: ليس له تزويجهم
54
75
المسألة الثالثة، ابنته البكر التي لها دون تسع سنين: له تزويجها بغير إذنها ورضاها.
54
76
المسألة الرابعة، البكر التي لها تسع سنين فأزيد، إلى ما قبل البلوغ: له تزويجها بغير إذنها.
54
77
المسألة الخامسة: البكر البالغة: له إجبارها أيضا.
55
78
المسألة السادسة، البكر المجنونة: له إجبارها مطلقا.
55
79
المسألة السابعة، الثيب المجنونة الكبيرة، له إجبارها.
56
80
المسألة الثامنة، الثيب العاقلة التي لها دون تسع سنين. له إجبارها.
56
81
المسألة التاسعة، الثيب العاقلة التي لها تسع سنين فأكثر، ولم تبلغ.
56
82
المسألة العاشرة، الثيب البالغة العاقلة ليس له إجبارها.
57
83
للصغيرة بعد تسع سنين، إذن صحيح معتبر.
57
84
حيث قلنا: بإجبار المرأة - ولها إذن - أخذ بتعينها كفؤا.
58
85
للسيد تزويج إمائه الأبكار والثيب
59
86
لو كان نصف الأمة حرا، ونصفها رقيقا الخ.
59
87
لو كان بعضها معتقا الخ
59
88
تزويج عبيدة الصغار بغير إذنهم، ولا يملك إجبار عبده الكبير
60
89
لا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها، إلا المجنونة الخ.
60
90
لو لم يكن لها ولى إلا الحاكم.
60
91
تعرف شهوتها من كلامها.
61
92
إن احتاج الصغير العاقل والمجنون المطبق إلى النكاح
61
93
ليس لهم تزويج صغيرة بحال.
62
94
إذن الثيب: الكلام. و إذن البكر الصمت.
64
95
يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج،
64
96
لا يشترط الإشهاد على إذنها.
64
97
لا فرق بين الثيوبة بوطء مباح، أو محرم.
64
98
لو عادت البكارة: لم يزل حكم الثيوبة
65
99
لو ضحكت البكر، أو بكت: كان كسكوتها.
65
100
الشرط الثالث: الولي
66
101
صحة تزويج نفسها بأن وليها، وتزويج غيرها بالوكالة.
66
102
ترتيب الأولياء في النكاح.
69
103
الحكم في أولاد الإخوة من الأبوين والأب الخ.
70
104
السلطان: هو الإمام أو الحاكم الخ.
71
105
المشهور أنه لا يزوج والى البلد
71
106
إذا لم يكن للمرأة ولى.
71
107
ولى الأمة: سيدها.
71
108
إن كانت لامرأة: فوليها ولى سيدتها
72
109
ما يشترط في الولي.
72
110
هل يشترط بلوغه وعدالته؟
72
111
اشتراط العدالة.
73
112
الرشد في الولي.
74
113
لا تزول الولاية بالإغماء والعمى
75
114
إن عضل الأقرب زوج الأبعد
75
115
إن غاب غيبة منقطعة: زوج الأبعد
76
116
الغيبة المنقطعة مالا يقطع إلا بكلفة ومشقة.
76
117
لا يلي كافر نكاح مسلمة بحال الخ.
78
118
لا يلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي
80
119
هل يليه من مسلم؟
80
120
إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب، أو زوج أجنبي: لم يصنح
81
121
لو تزوج الأجنبي لغيره بغير إذنه.
81
122
لو زوج الولي موليته بغير إذنها
82
123
وكيل كل واحدة من هؤلاء يقوم مقامه، وإن كان حاضرا.
82
124
يجوز التوكيل مطلقا ومقيدا.
83
125
يثبت للوكيل، ما يثبت للموكل.
83
126
يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي نفسه.
83
127
يتقيد الولي ووكيله المطلق بالكفء إن اشترطت الكفاءة.
84
128
ليس للوكيل المطلق أن يتزوجها لنفسه.
84
129
يعتبر أن يقول الولي، أو وكيله، ووكيل الزوج " زوجت فلانة لفلان " الخ.
85
130
الوصي في النكاح بمنزلته.
85
131
هل يسوغ للموصى الوصية به، أو يوكل فيه؟
86
132
حكم تزويج صبي صغير بالوصية. حكم تزويج الأنثى بها.
86
133
إذا استوى الأولياء في الدرجة: صح التزويج من كل واحد منهم
87
134
الأولى تقديم أفضلهم، ثم أسنهم الخ
87
135
إن تشاحوا أقرع بينهم الخ.
87
136
إذا استوت درجة الأولياء الخ
88
137
إن زوج اثنان، ولم يعلم السابق الخ
88
138
إذا جهل أسبق العقدين.
92
139
إذا أمر غير القارع بالطلاق فطلق. فلا صداق عليه.
93
140
لو فسخ النكاح أو طلقها.
93
141
لو ماتت قبل الفسخ والطلاق الخ
94
142
لو مات الزوجان: كان لها ربع ميراث أحدهما.
94
143
لو ادعى كل واحد منهما: أنه السابق الخ.
95
144
يتولى السيد طرفي العقد إذا زوج عبده من أمته.
96
145
كذلك ولى المرأة إذا أذنت له في نكاحها.
96
146
من صور تولى الطرفين: لو وكل الزوج الولي، أو الولي الزوج، أو وكلا واحدا.
97
147
لا يجوز لولى المجبرة نكاحها بلا ولى غيره.
97
148
جعل عتق الأمة صداقها.
97
149
لهذه المسألة صور. منها. ما قاله المصنف.
99
150
لو قال: جعلت عتق أمتي صداقها.
99
151
إن طلقها قبل الدخول بها: رجع عليها بنصف قيمتها.
99
152
لو أعتقت المرأة عبدها على أن يتزوجها بسؤاله أولا
100
153
الكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها بصفة
100
154
لو أعتقها وزوجها لغيره، وجعل عتقها صداقها.
101
155
لو قال: أعتقت أمتي وزوجتكها على ألف.
101
156
إذا قال: أعتقتك وتزوجتك على ألف.
101
157
إذا قال السيد لأمته: أعتقتك على أن تتزوجي الخ.
101
158
لو قال الأب ابتداء: زوجتك ابنتي على عتق أمتك
102
159
الشرط الرابع: الشهادة.
102
160
لا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين
104
161
هل ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين
104
162
هل ينعقد بحضور عدوين، أو ابني الزوجين، أو أحدهما؟
104
163
الشرط الخامس: كون الرجل كفؤالها
105
164
إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم فلمن لم يرض الفسخ الخ
106
165
الكفاءة: الدين، والمنصب
107
166
المنصب
109
167
لا تعتبر هذه الصفات في المرأة الخ
109
168
العرب بعضهم لبعض أكفاء
109
169
لا تزوج حرة بعيد، ولا بنت بزاز بحجام، الخ
110
170
باب المحرمات في النكاح
113
171
البنات من حلال أو حرام، العمات
113
172
المحرمات بالرضاع
113
173
المحرمات بالمصاهرة
114
174
وحلائل آبائه
114
175
الربائب
115
176
إن ماتت الأم قبل الدخول: هل تحرم بنتها؟
115
177
لو أبانها بعد الخلوة وقبل الدخول
116
178
يثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام
116
179
إن كانت الموطوءة ميته، أو صغيرة
118
180
إن باشر امرأة، أو نظر إلى فرجها، أو خلا بها بشهوة.
118
181
إن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وبنته
119
182
القسم الرابع: الملاعنة تحرم على الملاعن على التأكيد، إلا أن يكذب نفسه.
121
183
إذا فسخ الحاكم نكاحه لعنة أو عيب فيه يوجب الفسخ: لم تحرم
122
184
يحرم الجمع بين الأختين. وبين المرأة وعمتها أو خالتها
122
185
لا يكره الجمع بين بنتي عميه أو عميته، أو ابنتي خاليه أو خالتيه الخ.
123
186
لو تزوج أخت زيد من أبيه وأخته من أمه في عقد واحد
123
187
لو كان لكل رجل بنت، ووطئا أمه الخ
123
188
أن تزوجهما في عقده: لم يصح
123
189
إن تزوجهما في عقدين، أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى الخ
124
190
إن اشتراهن في عقد واحد: صح
124
191
إن وطئ إحداهما: لم تحل له الأخرى حتى تحرم على نفسه الأولى
124
192
إخراجهما عن ملكه ببيع
127
193
إن عادت إلى ملكه: لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى
128
194
إن وطئ أمته، ثم تزوج أختها
129
195
لا يطأ حتى يحرم الموطوءة
129
196
لو تزوج أخت أمته بعد تحريمها، ثم رجعت الأمة إليه
130
197
لو ملك أختين مسلمة وذمية. فله وطء المسلمة.
130
198
لو اشترى أخت زوجته
130
199
لا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر، ولا للعبد: أن يتزوج بأكثر من اثنتين الخ
131
200
لا يحل للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين
131
201
اختلف الإمام أحمد في جواز تسرى العبد بأكثر من اثنتين.
131
202
تحرم الزانية حتى تتوب. وتنقضي عدتها
132
203
توبة الزانية
133
204
لو وطئ بشبهة أو زنا، لم يجز في العدة نكاح أختها
133
205
يجوز في مدة استبراء العتيقة نكاح أربع سواها
134
206
لو وطئت امرأة بشبهة حرم نكاحها في العدة الخ
134
207
لا يحل لمسلم نكاح كافرة، إلا حرائر أهل الكتاب
134
208
إن كان أحد أبويها غير كتابي، فهل تحل؟
136
209
لا ينكح مجوسي كتابية
137
210
لو ملك كتابي مجوسية
137
211
أو كانت من نساء بنى تغلب فهل تحل؟
137
212
ليس للمسلم نكاح أمة كتابية
138
213
لا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت
138
214
ما هو الطول؟
141
215
لو وجد حرة لا توطأ لصغرها، أو كانت زوجته غائبة
141
216
إن تزوجها وفيه الشرطان، ثم أيسر، أو نكح حرة الخ
142
217
إن تزوج حرة أو أمة. فلم تعفه، ولم يجد طولا لحرة أخرى؟
143
218
إذا قلنا: له نكاح أربع: جاز
145
219
للعبد نكاح الأمة
146
220
هل له أن ينكحها على حرة؟
146
221
إن جمع بينهما في العقد: جاز
146
222
يتخرج أن لا يجوز
146
223
ولا للحر أن يتزوج أمته ولا أمة ابنه
147
224
إن اشترى الحر زوجته انفسخ نكاحها الخ
150
225
الحكم لو اشتراها مكاتبة
151
226
حكم شراء الزوجة، حكم شراء الزوج
151
227
من جمع بين محرمة ومحللة في عقد واحد الخ
151
228
من حرم نكاحها حرم وطؤها يملك اليمين الخ
152
229
لا يحل نكاح خنثى مشكل الخ
152
230
من تزوج امرأة، ثم قال " أنا امرأة " انفسخ نكاح.
153
231
لو لم يكن متزوجا. ورجع عن قوله الأول الخ
153
232
لا يجوز الوطء في الفرج الزائد
153
233
لا يحرم في الجنة زيادة العدد ولا الجمع بين المحارم
153
234
باب الشروط في النكاح
154
235
محل ذكر الشروط المعتبرة في النكاح
154
236
لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه
154
237
الشرط قسمان: صحيح.
154
238
إن اشترطت أن لا يتزوج عليها الخ
155
239
صحة دفع كل واحد من الزوجين إلى الآخر مالا على أن لا يتزوج.
155
240
لو خدعها فسافر بها، ثم كرهته الخ
156
241
إن شرط لها طلاق ضرتها
157
242
حكم شرط بيع أمته حكم شرط طلاق ضرتها.
157
243
حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار أو البلد الخ
157
244
لو ضرطت أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة
158
245
إذا شرط لها أن لا يفرق بينها وبين أبويها الخ.
158
246
الشروط الصحيحة: إنما تلزم في النكاح الذي شرطت فيه الخ.
159
247
خيار الشرط على التراخي الخ
159
248
القسم الثاني: فاسد. وهو ثلاثة أنواع أحدها: ما يبطل النكاح. وهو ثلاثة أشياء. أحدها نكاح الشغار.
159
249
فإن سموا مهرا: صح.
160
250
الثاني: نكاح المحلل.
161
251
الثالث: نكاح المتعة.
163
252
النكاح الذي شرط فيه طلاقها في وقت أو علق ابتداؤه على شرط
164
253
النوع الثاني: أن يشترط أن لا مهر لها ولا نفقة الخ.
165
254
الثالث: أن يشترط الخيار الخ.
166
255
إن شرطها كتابية، فبانت مسلمة الخ.
167
256
إن شرطها أمة. فبانت حرة الخ
167
257
إن شرطها بكرا، أو جميلة، أو نسيبة الخ.
168
258
إن تزوج أمة يظنها حرة.
168
259
إن أصابها وولدت منه: فالولد حر الخ.
169
260
لا يضمن الأب من الأولاد إلا من ولد حيا في وقت يعيش لمثله.
172
261
ولد المكاتبة مكاتب، ويغرم أبوه قيمته.
172
262
إن كان عبدا فولده أحرار، ويفديهم إذا عتق.
172
263
يرجع بذلك على من غره.
172
264
إن تزوجت رجلا على أنه حر الخ
176
265
إن عتقت الأمة وزوجها حر الخ
176
266
إن عتق قبل فسخها، أو مكنته من وطئها الخ
177
267
إن ادعت الجهل بالعتق، وهو مما يجوز عليها جهله.
179
268
حكم مباشرته لها حكم وطئها
179
269
يجوز للزوج الإقدام على الوطء الخ
179
270
لو بذل الزوج لها عوضا على أنها تختاره الخ.
180
271
لو شرط المعتق عليها دوام النكاح تحت حر أو عبد.
180
272
خيار المعتقة على التراخي.
180
273
إن كانت صغيرة، أو مجنونة
181
274
إن طلقت قبل اختيارها: وقع الطلاق.
181
275
إن عتقت المعتدة الرجعية: فلها الخيار.
182
276
متى اختارت المعتدة الفرقة بعد الدخول: فالمهر للسيد.
182
277
إن أعتق أحد الشريكين، وهو معسر، فلا خيار لها.
182
278
إن عتق الزوجان معا، فلا خيار لها
184
279
باب حكم العيوب في النكاح
186
280
إن اختلفا في إمكان الجماع بالباقي
186
281
العيب الثاني: أن يكون عنينا لا يمكنه الوطء.
186
282
إن اعترف بذلك: أجل سنة منذ ترافعه للحاكم
186
283
المراد بالسنة هنا: السنة الهلالية اثنى عشر شهرا.
188
284
لو اعتزلت المرأة الرجل
188
285
إن اعترفت أنه وطئها مرة: بطل كونه عنينا.
188
286
يكفى في زوال العنة تغييب بالحشفة
189
287
لو وطئها في الردة: لم تزل به العنة
189
288
إن ادعى أنه وطئها. وقالت: إنها عذراء الخ
190
289
إن كانت ثيبا: فالقول قوله
191
290
القسم الثاني من العيوب: يختص النساء، وهو شيئان. الرتق الخ
192
291
الثاني: الفتق
193
292
القسم الثالث: مشترك بينهما، وهو الجذام والبرص والجنون الخ
194
293
اختلف أصحابنا في البخر، واستطلاق البول والنجو والقروح السيالة الخ
195
294
ما هو البخر؟
197
295
في كون أحد الزوجين خنثى.
197
296
كثير من الأصحاب حكوا الخلاف وجهين
198
297
ظاهر كلام المصنف: أن ما عدا ما ذكره لا يثبت به خيار.
198
298
إن وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله.
199
299
إن علم بالعيب وقت العقد، أو قال: قد رضيت به الخ
199
300
لا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم.
200
301
إن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وإن فسخ بعده: فلها المهر المسمى
201
302
يرجع به على من غره من المرأة أو الولي.
202
303
لو وجد التغرير من المرأة والولي فالضمان على الولي.
203
304
ليس لولى صغيرة أو مجنونة أو سيد أمة تزويجها معيبا الخ
204
305
إن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب أو عنين الخ
205
306
الذي يملك منعها: وليها العاقد للنكاح.
205
307
إن علمت العيب بعد العقد، أو حدث بها به الخ
205
308
باب نكاح الكفار
206
309
حكمه حكم نكاح المسلمين، فيما يحب به، وتحريم المحرمات
206
310
يقرون على الأنكحة المحرمة، ما اعتقدوا حلها ولم يرتفعوا إلينا.
206
311
إذا أسلموا وترافعوا إلينا في أثناء العقد.
207
312
إن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا.
209
313
إن كان المهر مسمى صحيحا أو فاسدا وقبضته: استقر
209
314
إن كان فاسدا لم تقبضه: فرض لها مهر المثل.
209
315
إذا أسلم الزوجان معا: فهما على نكاحهما.
210
316
إن أسلمت الكتابية، أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول الخ
210
317
إن أسلم الزوج قبلها.
211
318
إن قال: أسلمنا معا.
212
319
إن أسلم أحدهما قبل الدخول
213
320
لو وطئها في مدتها ولم يسلم الثاني
214
321
إذا أسلمت قبله، فلها نفقة العدة وإن كان هو المسلم: فلا نفقة لها
214
322
إن اختلفا في السابق منهما.
214
323
لو اتفقا على أنها أسلمت بعده.
215
324
لو لاعن ثم أسلم: صح لعانه.
215
325
إن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح الخ
215
326
وإن كان هو المرتد: فلها نصف المهر.
215
327
إن كانت الردة بعد الدخول
216
328
إن كان هو المرتد: فلها نفقة العدة
216
329
إن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه.
216
330
إن أسلم كافر، وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه.
217
331
موت الزوجات لا يمنع اختيارهن لو أسلم وتحته أكثر من أربع
219
332
صفة الاختيار.
219
333
إن طلق إحداهن، أو وطئها: كان اختيارا لها.
220
334
إن طلق الجميع ثلاثا: أقرع بينهن
221
335
إن ظاهر، أو آلى من إحداهن، فهل يكون اختيارا لها؟
222
336
إن مات: فعلى الجميع عدة الوفاة
222
337
لو أسلم معه البعض دون البعض
223
338
لو أسلمت المرأة، ولها زوجان أو أكثر.
224
339
إن كان دخل بالأم: فسد نكاحهما.
224
340
إن أسلم وتحته إماء، فأسلمن معه
224
341
إن أسلم وهو موسر، فلم يسلمن حتى أعسر.
225
342
إن عتقت، ثم أسلمت، ثم أسلمن لم يكن له، الاختيار من البواقي.
225
343
إن أسلم وتحته حرة وإماء، فأسلمت الحرة في عدتها الخ
225
344
إن أسلم عبد وتحته إماء، فأسلمن معه، ثم عتق الخ.
225
345
إن أسلم وعتق، ثم أسلمن الخ.
226
346
كتاب الصداق
227
347
يستحب أن لا يعرى النكاح عن تسميته.
227
348
لا يزيد على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته.
228
349
لا يتقدر أقله ولا أكثره.
229
350
ما جاز أن يكون: ثمنا وأجرة: جاز صداقا.
229
351
أن تزوجها على منافعه، مدة معلومة
229
352
لو تزوجها على منافع حر غيره مدة معلومة
231
353
لا يضر جهل يسير، ولا غرر يرجى زواله.
231
354
يصح عقده أيضا على دين سلم
231
355
إن أصدقها تعليم أبواب من الفقه أو الحديث.
231
356
إن كان لا يحفظها: لم يصح.
232
357
يحتمل أن يصح، ويتعلمها ثم يعلمها
233
358
إن تعلمتها من غيره: لزمه أجرة تعليمها.
233
359
إن طلقها قبل الدخول وقبل تعلمها: فعليه نصف الأجرة
233
360
حكم ما لو طلقها يعد الدخول
233
361
إن كان يعد تعليمها: رجع عليها بنصف الأجرة
234
362
إن أصدقها تعليم شئ من القرآن معين.
234
363
هل يتوقف الحكم بقبض السورة على تلقين جميعها؟
235
364
أجرى في الواضح الروايتين في بقية القرب
235
365
لا يصح إصداق الذمية شيئا من القرآن.
235
366
لو طلقها ووجدت حافظة لما أصدقها وتنازعا الخ
235
367
إذا تزوج نساء بمهر واحد، وخالعهن بعوض واحد
236
368
يشترط أن يكون معلوما كالثمن
236
369
إن أصدقها عبدا مطلقا: لم يصح
237
370
إن أصدقها عبدا من عبيده
238
371
يخرج إذا أصدقها دابة من دوابه
239
372
إن أصدقها عبدا موصوفا الخ
240
373
إن أصدقها طلاق امرأة له أخرى
241
374
إن فات طلاقها بموتها: فلها مهرها في قياس المذهب.
241
375
لو جعل صداقها أن يجعل إليها طلاق ضرتها إلى سنة
242
376
لو أصدقها عتق أمته
242
377
أن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا الخ
242
378
إن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجه الخ
242
379
إذا قال العبد لسيدته: أعتقيني على أن أتزوجك.
243
380
إذا فرض الصداق مؤجلا الخ
244
381
أن أصدقها خمرا، أو خنزيرا، أو مالا مغصوبا الخ
245
382
وجوب مهر المثل
246
383
إن تزوجها على عبد، فخرج حرا
246
384
إن وجدت به عيبا الخ
247
385
إن تزوجها على ألف لها، وألف لأبيها: صح الخ
248
386
للأب: تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت
249
387
إن فعل ذلك غيره بإذنها: صح
250
388
إن فعله بغير إذنها: فعليه مهر المثل
251
389
إن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل: صح
251
390
إن كان معسرا. فهل يضمنه الأب؟
252
391
للأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها.
253
392
لا يقبض صداق الثيب الكبيرة إلا بإذنها.
253
393
إن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى.
254
394
متى أذن له، وأطلق: لم ينكح إلا واحدة.
254
395
هل يتعلق المهر برقبته، أو بذمة سيده؟
254
396
حكم الفقه حكم الصداق.
255
397
لو طلق العبد، إن كان الطلاق رجعيا: فله الرجعة.
255
398
إن تزوج بغير إذنه: لم يصح النكاح
256
399
إن دخل بها وجب في رقبته مهر المثل.
256
400
إن زوج السيد عبده أمته: لم يجب مهر.
258
401
إن زوج عبده حرة. ثم باعها السيد العبد بثمن في الذمة الخ
259
402
إن باعها إياه بالصداق الخ
260
403
تملك المرأة الصداق المسمى بالعقد
261
404
إن كان معينا: فلها التصرف فيه ونماؤه لها، وزكاته عليها الخ
261
405
إن كان غير معين: لم يدخل في ضمانها الخ
262
406
إن قبضت صداقها: ثم طلقها قبل الدخول الخ
262
407
إن كان الصداق زائدا زيادة منفصلة الخ
263
408
إن كانت الزيادة متصلة الخ
264
409
إن كان ناقصا الخ
266
410
إن كان تالفا، أو مستحقا بدين أو شفعة الخ
267
411
إن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق الخ
268
412
لو زاد الصداق من وجه، ونقص من وجه.
268
413
إن كان النخل حائلا ثم أطلع
268
414
لو أصدقها أمة حاملا، فولدت: لم يرجع في نصفه.
269
415
مما يمنع الرجوع: البيع، والهبة المقبوضة، والعتق الخ
269
416
لو أصدقها صيدا، ثم طلق وهو محرم.
270
417
لو أصدقها ثوبا فصبغته، أو أرضا فبنتها.
270
418
لو فات نصف الصداق مشاعا
271
419
إن قبضت المسمى في الذمة: فهو كالمعين.
271
420
الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح
271
421
ليس للأب أن يعفو وعن مهر ابنته البكر البالغة.
272
422
ليس لغير الأب من الأولياء أن يعفو.
273
423
للأب العفو سواء كان دينا أو عينا
273
424
إذا طلقت بعد الدخول ليس للأب العفو.
273
425
إن كان العفو عن دين سقط بلفظ " الهبة " الخ
274
426
إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها، أو وهبته له، ثم طلقها قيل الدخول الخ.
275
427
لو وهبته، أو أبرأته من نصفه.
275
428
لم وهب الثمن لمشتر، فظهر المشترى على عيب الخ.
276
429
لو قضى للهر أجنبي متبرعا
276
430
إن ارتدت قبل الدخول فهل يرجع عليها بجميعه الخ؟
277
431
كل فرقة جاءت من قبل الزوج كطلاقه وخلعه الخ.
277
432
كل فرقة جاءت من قبلها الخ
279
433
فرقة اللعان
281
434
فرقة بيع الزوجة من الزوج، وشرائها له.
281
435
لو قتلت نفسها.
282
436
فوائد جمة فيما يتقرر به المهر
282
437
منها الخلوة الصحيحة.
283
438
لو اختلفت الزوجان في قدر الصداق
289
439
إن قال: تزوجتك على هذا العبد.
291
440
إن اختلفا في قبض المهر
293
441
إن اختلفا فما يستقر به المهر
293
442
إن تزوجها على صداقين: سر وعلانية.
293
443
لو اتفقا قبل العقد على مهر، وعقداه بأكثر منه تجملا
294
444
لو وقع مثل ذلك في البيع
295
445
هدية الزوجة ليست من المهر
296
446
التفويض على ضربين: تفويض البضع الخ
297
447
يجب مهر المثل بالعقد، ولها المطالبة بفرضه
297
448
إن مات أحدهما قبل الإصابة: ورثه صاحبه الخ
297
449
إن طلقها قبل الدخول بها: لم يكن لها عليه إلا المتعة
299
450
أعلى المتعة وأدناها.
300
451
إن دخل بها استقر مهل المثل
302
452
إذا دخل بها ثم طلقها: فلا متعة لها.
302
453
في سقوط المتعة بهية مهر المثل قبل الفرقة.
303
454
مهر المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصباتها.
303
455
إن كان عادتهم التأجيل، فرض مؤجلا.
304
456
أما النكاح الفاسد. الخ
304
457
إن دخل بها: استقر المسمى
305
458
لا يستقر بالخلوة.
305
459
يجب مهر المثل للموطوءة بشبهة
306
460
المكرهة على الزنا
306
461
يدخل في عموم كلام المصنف: الأجنبية، وذوات محارمه
307
462
لا مهر للمطاوعة
308
463
إذا كان نكاحها باطلا بالإجماع، ووطئ فيه.
308
464
لو وطئ ميتة: لزمه المهر
308
465
لا يجب معه أرض البكارة
308
466
إذا دفع أجنبية، فأذهب عذرتها
309
467
إن فعل ذلك الزوج، ثم طلق قبل الدخول.
310
468
للمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها
310
469
هذا إذا كانت تصلح للاستمتاع
310
470
لو كان المهر مؤجلا لم تملك أن تمنع نفسها.
311
471
إن ملكت منع نفسها، فهل لها أن تسافر بغير إذنه؟
311
472
لو قبضت المهر، ثم سلمت نفسها
311
473
إن تبرعت بتسليم نفسها، ثم أرادت المنع.
311
474
لو أبى كل واحد من الزوجين التسليم أولا.
312
475
لو كانت محبوسة، أو لها عذر يمنع التسليم.
312
476
إن أعسر بالمهر قبل الدخول: فلها الفسخ.
312
477
إن أعسر بعده: فعلى وجهين الخ
313
478
لا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم
314
479
باب الوليمة
315
480
هي اسم لدعوة العرس خاصة
315
481
الأطعمة التي يدعى إليها الناس: عشرة.
315
482
الوليمة مستحبة.
316
483
تستحب الوليمة بالعقد
317
484
السنة: أن يكثر للبكر
317
485
الإجابة إليها واجبة.
318
486
إذا عينه الداعي المسلم
318
487
إن دعا الجفلى الخ
319
488
سائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة
320
489
إن حضر، وهو صائم صوما واجبا الخ.
321
490
يجوز الأكل من مال من في ماله حرام.
322
491
فوائد جمة، في آداب الأكل والشرب، وما يتعلق بهما
324
492
إن دعاه اثنان: أجاب أسبقهما
334
493
إن علم أن في الدعوة منكرا الخ.
335
494
إن علم به ولم يره ولم يسمعه الخ
335
495
إن شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان الخ
336
496
إن كانت مبسوطة، أو على وسادة فلا بأس
336
497
إن سترت الحيطان بستور لا صور فيها، أو فيها صور غير الحيوان الخ
337
498
لا يباح الأكل بغير إذن الداعي، أو ما يقوم مقامها.
338
499
الدعاء إلى الوليمة إذن فيه.
339
500
الدعاء ليس إذنا في الدخول
339
501
لا يملك الطعام الذي قدم اليه، بل يهلك بالأكل كل على ملك صاحبه
339
502
النثار والتقاطه
340
503
من حصل في حجره شئ منه
341
504
يستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف.
341
505
ضرب الدف في نحو العرس
342
506
يحرم كل ملهاة، سوى الدف
342
507
باب عشرة النساء
344
508
إذا ثم العقد: وجب تسليم المرأة في بيت الزوج إذا طلبها الخ
344
509
لو كانت صغيرة نضوة الخلقة وطلبها
344
510
قول امرأة ثقة في ضيق فرجها، وقروح فيه.
345
511
إذا امتنعت قب المرض، ثم حدث بها المرض.
345
512
إن سألت الإنظار: أنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها
345
513
إن كانت أمة: لم يجب تسليمها إلا بالليل،
345
514
ليس لزوج الأمة السفر بها
346
515
للزوج الاستمتاع بزوجته ما لم يشغلها عن الفرائض، من غير إضرار بها
346
516
له السفر بها: إلا أن تشترط بلدها
347
517
لا يجوز وطؤها في الحيض
347
518
ولا في الدبر، ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها.
348
519
له إجبارها على الغسل من الحيض والجنابة والنجاسة الخ
349
520
في سائر الأشياء سوى الحيض في حق الذمية روايتان
351
521
هل له منعها من أكل ذي رائحة كريهة؟
352
522
يمنع الذمية من شربها مسكرا إلى أن تسكر.
352
523
عليه أن ببيت عندها ليلة من أربع ليال.
353
524
له الانفراد بنفسه فيما بقي
353
525
عليه وطؤها في كل أربعة أشهر مرة الخ
354
526
إن سافر عنها أكثر من ستة أشهر فطلت قدومه الخ
355
527
إن أبى شيئا من ذلك، ولم يكن له عذر الخ
356
528
يستحب أن يقول عند الجماع: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان
357
529
يستحب تغطية رأسه عند الوقاع وعند الخلاء.
357
530
يستحب الوضوء عند معاودة الوطء
359
531
لا يجوز الجمع بين زوجته في مسكن واحد إلا برضاهما الخ
359
532
ولا يحدث إحداهما بما جرى بينهما وله منعها من الخروج عن منزله
360
533
إن مرض بعض محارمها، أو مات: استحب له أن يأذن لها في الخروج إليه.
361
534
لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها.
362
535
ليس عليها عجن ولا خبز
362
536
لا تملك المرأة إجازة نفسها للرضاع والخدمة بغير إذن زوجها
362
537
يجوز له وطؤها بعد إجارتها نفسها مطلقا.
362
538
له أن يمنعها من إرضاع ولدها الخ
363
539
على الرجل أن يساوى بين نسائه في القسم.
364
540
ليس له البداءة بإحداهن، ولا السفر بها إلا بقرعة.
365
541
يقسم لزوجته الأمة ليلة، وللحرة ليلتين، وإن كانت كتابية.
365
542
لو عتقت الأمة في نوبتها، أو في نوبة حرة مسبوقة
365
543
يقسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة.
367
544
إن دخل في ليلتها إلى غيرها: لم يجز، إلا لحاجة داعية.
367
545
يجوز له أن يقضى ليلة صيف عن ليلة شتاء
368
546
متى سافر بقرعة: لم يقض
368
547
إن كان بغير قرعة: لزمه القضاء للأخرى.
369
548
إن امتنعت من السفر معه، أو من المبيت عنده، أو سافرت بغير إذنه: سقط حقها من القسم
370
549
للمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذنه وله الخ
371
550
لا تصح هبة ذلك بمال.
371
551
لا يجوز له نقل ليلة الواهبة لتلي ليلة الموهوبة.
372
552
متى رجعت في الهبة عاد حقها
372
553
يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما لزوجها ليمسكها
372
554
لو قسم لاثنتين من ثلاث.
373
555
لو بات ليلة عند إحدى امرأتيه الخ
373
556
لا قسم عليه في ملك يمينه.
374
557
إن زفت إليه امرأتان في ليلة: قدم السابقة منهما.
374
558
إذا أراد السفر فخرجت القرعة لإحداهما، سافر بها ودخل حق العقد في قسم السفر الخ
375
559
إذا طلق إحدى نسائه في ليلتها الخ
376
560
فصل في النشوز. وهو معصيتها إياه فيما يجب له عليها.
376
561
إن أصرت: هجرها في المضجع ماشاه.
376
562
له أن يضربها ضربا غير مبرح.
377
563
لا يملك الزوج تعزيرها في حق الله
378
564
إن ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه له الخ
378
565
إن خرج إلى الشقاق والعداوة: بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين.
379
566
إن امتنعا من التوكيل: لم يجبرا
380
567
كتاب الخلع
382
568
إذا كانت المرأة مبغضة للرجل.
382
569
وتخشى أن لا تقيم حدود الله، فلا يأمن أن تفتدى نفسها منه
382
570
إن خالصه لغير ذلك الخ
382
571
إن عضلها لتفتدى نفسها منه، ففعلت الخ
383
572
إن كان محجورا عليه: دفع المال إلى وليه. وإن كان عبدا: دفع إلى سيده.
385
573
هل للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو طلاقها؟
386
574
الحكم في أبي المجنون، وسيد الصغير، والمجنون
387
575
فيمن قال: طلق بنتي وأنت برئ من مهرها. ليس له خلع ابنته الصغيرة بشئ من مالها.
388
576
هل يصح الخلع مع الزوجة؟
389
577
إن خالعت الأمة بغير إذن سيدها على شئ معلوم الخ
390
578
إن خالعته المحجور عليها الخ
391
579
الخ طلاق بائن
392
580
للخلع ألفاظ صريحة.
393
581
إذا طلبت الخلع وبذلت العوض.
394
582
يصح ترجمة الخلع بكل لغة من أهلها.
394
583
هل الخلع فسخ، أو طلاق؟
394
584
تصح الإقالة في الخلع
395
585
لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به.
395
586
إن شرط الرجعة في الخلع: لم يصح الشرط.
396
587
لا يصح الخلع إلا بعوض
396
588
إن خالعتها بغير عوض: لم يقع الخ الخ.
397
589
لا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
398
590
إن خالعها بمحرم: فهو كالخلع بغير عوض.
398
591
لو جهل التحريم
399
592
إذا تخالع كافران بمحرم يعلمانه، ثم أسلما.
399
593
إن خالعها على عبد. فبان حرا، أو مستحقا.
399
594
إن بابن معيبا: فله أرشه أو قيمته ويرده.
400
595
إن خالعها على رضاع ولده عامين أو سكنى دار: صح
400
596
موت المرضعة، وجفاف لبنها في أثناء المدة.
401
597
لو أراد الزوج أن يقيم بدل الرضيع من ترضعه أو تكفله، فأبت
401
598
إن خالع الحامل على نفقة عدتها
401
599
لو خالع حاملا، فأبرأته من نفقة حملها: فلا نفقة لها.
402
600
يعتبر في ذلك كله الصيغة.
402
601
يصح الخلع بالمجهول.
403
602
إن خالعها على ما في يدها من الدراهم، أو ما في بيتها من المتاع.
403
603
إن خالعها على حمل أمتها، أو ما تحمل شجرتها.
404
604
إن خالعها على عبد: فله أقل ما يسمى عبدا
405
605
لو أعطته عبدا مدبرا، أو معلقا عتقه بصفة.
406
606
لو بان مغصوبا أو حرا
406
607
إن قال: إن أعطيتيني هذا العبد فأنت طالق
407
608
إن خرج مغصوبا: لم يقع الطلاق
407
609
إن قال " إن أعطيتيني ثوبا هروبا فأنت طالق "
408
610
إن خالعته على مروى
408
611
إن أعطيتيني، و إذا أعطيتيني، أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق
410
612
إن قالت " اخلعني بألف، أو على ألف " أو " طلقني بألف، أو على ألف "
411
613
يشترط في ذلك أن يجيبها على الفور
411
614
لها أن ترجع قبل أن يجيبها
411
615
لا يصح تعليقه بقوله: إن بذلت لي كذا فقد خلعتك
412
616
لو قالت " طلقني بألف إلى شهر " فطلقها قبله الخ
413
617
لو قالت " طلقني بألف " فقال " خلعتك "
413
618
إن قالت " طلقني واحدة بألف " فطلقها ثلاثا
414
619
إن قالت " طلقني ثلاثا بألف " فطلقها واحدة.
415
620
إن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة
415
621
إن كان له امرأتان مكلفة وغير مكلفة الخ
415
622
إن قال لامرأته " أنت طالق وعليك ألف " طلقت ولا شئ عليها
417
623
إن قال " على ألف " أو " بألف " فكذلك
417
624
إن خالعته في مرض موتها الخ
419
625
إن طلقها في مرض موته وأوصى لها بأكثر من ميراثها الخ
419
626
إذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا الخ
419
627
إن عين له العوض فنقص منه الخ
420
628
إن وكلت المرأة في ذلك. فخالع بمهرها الخ
420
629
لو خالف وكيل الزوج أو الزوجة
421
630
لو كان وكيل الزوج الزوج واحدا وتولى طرفي العقد الخ
422
631
إن تخالعا تراجعا بما بينهما من الحقوق
422
632
إن اختلفا في قدر العوض أو عينه أو تأجيله
422
633
إن علق طلاقها بصفة ثم خالعها
423
634
ان لم توجد الصفة حال البينونة: عادت.
424
635
يحرم الخلع حيلة لإسقاط عين طلاق
424
636
لو اعتقد البينونة بذلك: ثم فعل ما حلف عليه.
425
637
لو أشهد على نفسه بطلاق ثلاث.
426
638
إذا أخذ السيد حقه من المكاتب ظاهرا ثم قال هو حر الخ.
427
639
يستحب إعلام المستفتى بمذهب غيره الخ
427
640
كتاب الطلاق
429
641
هو حل قيد النكاح
429
642
يباح عند الحاجة إليه، ويكره من غير حاجة.
429
643
زنا المرأة لا يفسخ النكاح
430
644
إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج
430
645
يقع من الصبي العاقل ومن المميز العاقل.
431
646
من زال عقله بسبب يعذر فيه.
432
647
إن زال بسبب لا يعذر فيه
433
648
كذلك يتخرج في قتله، وقذفه، وسرقته، وزناه، وظهاره، وإبلائه.
434
649
لا تصح عبادة السكران
436
650
محل الخلاف في السكران إذا كان آثما في سكره.
436
651
من شرب ما يزيل عقله لغير حاجة
437
652
يلحق بالبنج: الحشيشة الخبيثة
438
653
لو ضربه برأسه فجن
439
654
من أكره على الطلاق بغير حق
439
655
إن هدده بالقتل، أو أخذ المال قادر الخ
439
656
يشترط للاكراه شروط.
440
657
أحدها: أن يكون المكره قادرا بسلطان
440
658
الثاني: أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به.
440
659
الثالث: أن يكون ما يستنصر به ضررا كثيرا.
440
660
إكراهه بضرب ولده وحبسه
441
661
لو سحره ليطلق.
441
662
ينبغي للمكره إذا أكره على الطلاق الخ
441
663
لو قصد إيقاع الطلاق، دون دفع الإكراه.
442
664
الإكراه على العتق واليمين ونحوهما
442
665
يقع الطلاق في النكاح المختلف فيه
443
666
إذا وكل في الطلاق من يصح توكيله
444
667
للوكيل أن يطلق ما شاء، إلا أن يحد له الزوج حدا
444
668
لا يطلق أكثر من واحدة، إلا أن يجعل إليه
444
669
ليس لأحد الوكيلين الانفراد به إلا بإذنه
445
670
إن وكلهما في ثلاث، فطلق أحدهما أكثر من الآخر الخ
445
671
إن قال لامرأته " طلقي نفسك "
446
672
باب سنة الطلاق وبدعته
448
673
طلاق السنة: أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه
448
674
إن طلق المدخول بها في حيضتها، أو طهر أصابها فيه الخ
448
675
تستحب رجعتها
450
676
إن طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه
451
677
إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها، أو حاملا قد استبان حملها
455
678
إن قال لمن لها سنة وبدعة " أنت طالق للبدعة " وهى حائض.
457
679
إن قال لها " أنت طالق ثلاثا للسنة "
457
680
إن قال لها " أنت طالق في كل قرء "
460
681
إن قلنا: القروء: الأطهار، فهل تطلق في الحال؟
460
682
إن قال لها " أنت طالق أحسن الطلاق وأجمله "
461
683
إن قال " أنت طالق طلقة حسنة قبيحة "
461
684
باب صريح الطلاق وكنايته
462
685
صريحه: لفظ " الطلاق " وما يتصرف منه
462
686
ما تصرفه منه
465
687
متى أتى بصريح الطلاق الخ
465
688
إن نوى بقوله " أنت طالق " من وثاق الخ
465
689
هل يقبل في الحكم؟
466
690
لو قال " أنت طالق " وأراد أن يقول " أن قمت " الخ
466
691
لو قيل له " أطلقت امرأتك؟ "
467
692
فقال " نعم " وأراد الكذب الخ
467
693
لو استفتى في طلاق الثلاث فأفتى بأن لا شئ عليه الخ
467
694
لو قيل له " ألك امرأة؟ " فقال " لا " وأراد الكذب
468
695
إن لطم امرأته، أو أطعمها، أو سقاها. الخ
468
696
إن قال " أنت طالق لا شئ. أو ليس بشئ " الخ
471
697
إن قال " أنت طالق، أو لا " أو " طالق واحدة أولا " لم يقع.
471
698
إن كتب طلاق امرأته ونوى الطلاق الخ
472
699
إن لم ينو شيئا. فهل يقع؟
473
700
إن نوى تجويد خطه. أو غم أهله الخ
473
701
هل تقبل دعواه في الحكم؟
474
702
إن كتبه بشئ لا يبين
474
703
صريح الطلاق في لسان العجم
475
704
الكنايات نوعان
476
705
الكنايات الظاهرة
476
706
ألفاظ الكنايات لحفية
478
707
اختلف في " الحقي بأهلك " و " حبلك على غاربك " ونحوها
479
708
من شرط وقوع الطلاق بالكناية: أن ينوى بها الطلاق
480
709
إلا أن يأتي به في حال الخصومة والغضب
481
710
إن جاءت جوابا لسؤالها الطلاق
482
711
متى نوى بالكنايات الطلاق الخ
482
712
عنه ما يدل أنه يقع بها واحدة بائنة
483
713
الروايات في قوله " أنت طالق بائن " ونحوها.
483
714
كره الإمام أن يفتى في الكنايات الظاهرة.
483
715
يقع بالحفية ما نواه.
483
716
إن لم ينو عددا: وقع واحدة. فأما ما لا يدل على الطلاق
485
717
كذا قوله " أن طالق "
485
718
إن قال " أنا منك بائن " أو " حرام " فهل هو كناية أو لا؟
486
719
إن قال " أنت على حرام " أو " ما أحل الله على حرام "
486
720
إن قال: ما أحل الله على حرام "
488
721
إن قال " أعنى به طلاقا " طلقت واحدة.
489
722
إن قال " أنت على كالميتة والدم "
490
723
إن لم ينو شيئا. فهل يكون ظهارا أو يمينا؟
490
724
لا يلزمه فيما بينه وبين الله شئ
491
725
إن قال لامرأته " أمرك بيدك " الخ
491
726
هو في يدها، ما لم يفسخ أو يطأ
492
727
إن قال لها " اختاري نفسك " لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة
492
728
ليس لها أن تطلق إلا ما دامت في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه
493
729
إن جعل لها الخيار اليوم كله، أو جعل أمرها بيدها فردته الخ
493
730
لفظ " الأمر " و " الخيار " كناية في حق الزوج يفتقر إلى نية
494
731
إن قبلته بلفظ الكناية. نحو " اخترت نفسي "
494
732
وإن قبلته بلفظ الصريح الخ
494
733
يقع الطلاق بإيقاع الوكيل الخ
495
734
لا يقع الطلاق بقولها " اخترت " ولو نوت حتى تقول " نفسي "
495
735
إن اختلفا في نيتها. فالقول قولها وإن اختلفا في رجوعه فالقول قوله
495
736
إن قال " طلقي نفسك " فقالت اخترت نفسي " ونوت الطلاق
495
737
ليس لها أن تطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل لها أكثر منها
495
738
إن قال: وهبتك لأهلك " فإن قبلوها فواحدة
497
739
تعتبر النية من الواهب والموهوب
497
740
لو باعها لغيره: كان لغوا
498
741
لو نوى بالهبة والأمر والخيار الطلاق.
498
742
من شرط وقوع الطلاق مطلقا: التلفظ به
498
743
إذا قال " وهبتك لنفسك "
498
744
خاتمة طبع الجزء الثامن
500
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org