يعني إذا كان حالا وهذا المذهب.
قال في التصحيح في كتاب النفقات هذا المشهور في المذهب واختاره أبو بكر وجزم به في المحرر والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والوجيز وشرح بن منجا وغيرهم.
قال في الرعايتين والحاوي الصغير فلها الفسخ في أصح الوجهين.
ورجحه في المغني وقدمه في المحرر فيما إذا كان ذلك بعد الدخول لا قبله والشرح وغيرهما.
وقيل ليس لها ذلك.
اختاره المصنف وابن حامد قاله الشارح.
والذي نقله في المحرر عن بن حامد عدم ثبوت الفسخ بعد الدخول ومقتضاه أنه لا يخالفه في ثبوته لها قبل ذلك وأطلقهما في الفروع.
قوله (فإن أعسر بعده فعلى وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والنظم والفروع.
أحدهما لها الفسخ.
قال في الرعايتين والحاوي فلها الفسخ في أصح الوجهين وجزم به في الوجيز واختاره أبو بكر وقدمه في المحرر.
والوجه الثاني ليس لها الفسخ بعد الدخول.
نقل بن منصور إن تزوج مفلسا ولم تعلم المرأة لا يفرق بينهما إلا أن يكون قال عندي عرض ومال وغيره.
قال في التصحيح في كتاب النفقات المشهور في المذهب لا فسخ لها واختاره بن حامد والمصنف.