قال في الفروع اختاره الأكثر.
قال الزركشي وهو المذهب عند الجمهور والخرقي وابن أبي موسى والقاضي والشريف وأبو الخطاب وابن عقيل والشيرازي وابن البنا وغيرهم.
وقدمه في المستوعب وشرح بن رزين وناظم المفردات وهو منها.
فائدتان إحداهما وكذا الحكم في أولاد الإخوة من الأبوين والأب والأعمام من الأبوين والأب وأولادهم وهلم جرا.
الثانية لو كانا ابني عم أحدهما أخ لأم فحكمهما حكم الأخ من الأبوين والأخ من الأب على ما تقدم عند القاضي وجماعة من الأصحاب وقدمه في الرعاية.
وقال المصنف والشارح هما سواء ولا مزية للأخوة من الأم لانفرادها بالإرث.
وزاد قول القاضي وهو كما قالا.
قوله (ثم المولى المنعم ثم عصباته الأقرب فالأقرب).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يقدم أبو المعتقة على ابنها في تزويج أمتها وعتيقتها وهو ظاهر كلام الخرقي.
قوله (ثم السلطان).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه من أسلمت على يد إنسان فهو أحق بتزويجها من السلطان.