وقاسه القاضي في الخلاف على المبيع المعيب.
وحكاه بن شاقلا في بعض تعاليقه عن أبي بكر.
واختاره بن عقيل ويحتمله كلام الشيرازي ورجحه الشيخ تقي الدين.
قلت وفيه قوة.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا وكذلك إن ظهر الزوج معيبا فللزوجة الرجوع عليه بنقص مهر المثل وكذا في فوات شرطها.
قال ابن رجب وقد ذكر الأصحاب مثله في الغبن في البيع في باب الشفعة.
فائدة الخلوة هنا كالخلوة في النكاح الذي لا خيار فيه.
قوله (ويرجع به على من غره من المرأة والولي).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الخلاصة والرعايتين والفروع ويرجع على الغار على الأصح.
قال المصنف في المغني والصحيح أن المذهب رواية واحدة.
قال الشارح هذا المذهب.
قال الزركشي هذا المشهور والمختار من الروايتين.
وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم.
وعنه لا يرجع اختاره أبو بكر في الخلاف وهو قول علي رضى الله عنه.
وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رجع عن هذه الرواية.
قال في رواية بن الحكم كنت أذهب إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم هبته فملت إلى قول عمر رضي الله عنه.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب.
فائدة قوله (ويرجع بذلك على من غره من المرأة والولي).