قال في القاعدة الخامسة بعد المائة إذا أصدقها مبهما من أعيان مختلفة ففي الصحة وجهان أصحهما الصحة انتهى.
وظاهر الفروع الإطلاق فإنه قال فيها وفي التي قبلها لم يصح عند أبي بكر والشيخ وظاهر نصه صحته انتهى.
فتلخص في المسألتين أن أبا بكر والمصنف وجماعة قالوا بعدم الصحة فيهما وأن القاضي وجماعة قالوا بالصحة فيهما وأن أبا الخطاب وجماعة قالوا لا يصح في الأولى ويصح في الثانية وهو المذهب كما تقدم.
فعلى المذهب لها أحدهم بالقرعة على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية مهنا.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم.
وقدمه في المستوعب والرعايتين والفروع.
وعنه لها الوسط اختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور.
وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير.
وأطلقهما في القاعدة الستين بعد المائة.
وقيل لها ما اختارت منهم.
وقيل هو كنذره عتق أحدهم ذكرهما بن عقيل.
وقيل لها ما اختار الزوج.
وأطلق الثلاثة الأول والأخير في البلغة.
واختار بن عقيل أنهم إن تساووا فلها واحد بالقرعة وإلا فلها الوسط.
قوله (وكذلك يخرج إذا أصدقها دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه).
وكذا لو أصدقها عمامة من عمائمه أو خمارا من خمره ونحو ذلك.