وقد جعله بعضهم عائدا إلى السؤال عن سبب الضرب وهو بعيد.
والموقع له في ذلك ذكر الفروع فيه لكلام الترغيب وغيره عقب قول الإمام أحمد رحمه الله ولا ينبغي سؤاله لم ضربها.
الثانية لا يملك الزوج تعزيرها في حق الله تعالى قدمه في الفروع.
نقل مهنا هل يضربها على ترك زكاة قال لا أدري.
قال في الفروع وفيه ضعف لأنه نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يضربها على فرائض الله قاله في الانتصار.
وذكر غيره أنه يملكه.
قلت قطع في المغني والشرح وغيرهما بجواز تأديبها على ترك الفرائض فقالا له تأديبها على ترك فرائض الله.
وسأل إسماعيل بن سعيد الإمام أحمد رحمه الله عما يجوز ضرب المرأة عليه فقال على فرائض الله.
وقال في الرجل له امرأة لا تصلي يضربها ضربا رفيقا غير مبرح.
وقال الإمام أحمد رحمه الله أخشى أنه لا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن.
قوله (فإن ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه له أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة ليشرف عليهما ويلزمهما الإنصاف).
قال في الترغيب واقتصر عليه في الفروع يكشف عنهما كما يكشف عن عدالة وإفلاس من خبرة باطنة انتهى.
إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب أن الإسكان إلى جانب ثقة قبل بعث الحكمين كما قطع به المصنف هنا.