القبول في المجلس إن قلنا الخلع فسخ بعوض وإن قلنا هو فسخ منه مجرد فكالابراء والإسقاط لا يعتبر فيه قبول ولا عوض فتبين بقوله فسخت أو خلعت.
الثالثة لا يصح تعليقه بقوله إن بذلت لي كذا فقد خلعتك قاله في الفروع.
وقال في باب الشروط في البيع ويصح تعليق الفسخ بشرط ذكره في التعليق والمبهج.
وذكر أبو الخطاب والشيخ لا.
قال في الرعاية فيما إذا أجره كل شهر بدرهم إذا مضى شهر فقد فسخها أنه يصح كتعليق الخلع وهو فسخ على الأصح انتهى.
قال ابن نصر الله في حواشيه عدم الصحة أظهر لأن الخلع عقد معاوضة يتوقف على رضى المتعاقدين فلا يصح تعليقه بشرط كالبيع انتهى.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وقولها إن طلقتني فلك كذا أو أنت بريء منه ك إن طلقتني فلك علي ألف وأولى.
وليس فيه النزاع في تعليق البراءة بشرط.
أما لو التزم دينا لا على وجه المعاوضة كإن تزوجت فلك في ذمتي ألف أو جعلت لك في ذمتي ألفا لم يلزمه عند الجمهور.
قال القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشي الفروع وقوله لا يصح تعليقه بقوله إن بذلت لي كذا قد ذكر المصنف في القسم الثاني من الشروط في البيع ما نصه ويصح تعليق الفسخ بشرط ذكره في التعليق والمبهج.
وذكر أبو الخطاب والشيخ تقي الدين رحمه الله لا يصح.
قال صاحب الرعاية فيما إذا اجره كل شهر بدرهم إذا مضى شهر فقد فسخها أنه يصح كتعليق الخلع وهو فسخ على الأصح انتهى.