إحداهما يشترط بلوغه نص عليه في رواية بن منصور والأثرم وعلى بن سعيد وحرب وهو المذهب.
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب.
قال في المذهب يشترط بلوغه في أصح الروايتين.
قال الزركشي هذه الرواية هي المشهورة نقلا واختيارا ويحتمله كلام الخرقي.
قال في القواعد الأصولية هذا المذهب نص عليه واختاره أبو بكر وغيره.
وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم.
وقدمه في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن رزين والفروع وغيرهم.
قال في الكافي وهو أولى.
والرواية الثانية لا يشترط بلوغه.
فعليها يصح تزويج بن عشر.
قال الإمام أحمد رحمه الله إذا بلغ عشرا زوج وتزوج قدمه في القواعد الأصولية وعنه اثني عشر.
وأما اشتراط العدالة فأطلق المصنف فيها روايتين.
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والشرح والرعايتين والحاوي الصغير.
إحداهما يشترط عدالته وهو المذهب.
قال في المذهب يشترط في أصح الروايتين وصححه بن أبي موسى والأزجي وغيرهم.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وشرح بن رزين والفروع.