تأويله وإن ترك ذلك جهلا أو دهشة لم يضره وإن تركه بلا عذر احتمل وجهين انتهى.
وقال الزركشي ولا نزاع عند العامة أنه إذا لم ينو الطلاق ولم يتأول بلا عذر أنه لا يقع.
ولابن حمدان احتمال بالوقوع والحالة هذه انتهى.
وكذا الحكم لو أكره على طلاق مبهمة فطلق معينة.
وقال في الانتصار هل يقع لغوا أو يقع بنية الطلاق فيه روايتان.
يعني أن طلاق المكره هل هو لغو لا حكم له أو هو بمنزلة الكناية إن نوى الطلاق وقع وإلا فلا.
وفيه الخلاف كما سيأتي ذلك في الفائدة السادسة والخمسين صريحا فيهما.
الخامسة لو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه وقع الطلاق على الصحيح من المذهب صححه القاضي وجماعة من المتأخرين.
ويحتمل أن لا يقع وهما احتمالان في الجامع الكبير.
قال الزركشي لو أكره فطلق ونوى به الطلاق فقيل لا يقع وهو ظاهر كلام الخرقي.
وقيل إن نوى وقع وإلا فلا كالكناية حكاهما في الانتصار.
وحكى شيخه عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على روايتين وجعل الأشبه الوقوع أورده أبو محمد مذهبا.
السادسة الإكراه على العتق واليمين ونحوهما كالإكراه على الطلاق على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه تنعقد يمينه.