لها بنصف الصداق لأن النصف يستحق بإزاء الحبس وهو حاصل بالعقد والنصف الآخر بإزاء الدخول فلا يستحق إلا بالتمكين.
فوائد.
الأولى لو كان المهر مؤجلا لم تملك منع نفسها لكن لو حل قبل الدخول فهل لها منع نفسها كقبل التسليم كما هي عبارة الكافي والمحرر والفروع وغيرهم فيهما فيه وجهان وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير.
أحدهما ليس لها ذلك وهو الصحيح صححه في النظم وجزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع.
والوجه الثاني لها ذلك.
الثانية حيث قلنا لها منع نفسها فلها أن تسافر بغير إذنه قطع به الجمهور.
وقال في الروضة لها ذلك في أصح الروايتين والصحيح من المذهب أن لها النفقة.
وعلل الإمام أحمد رحمه الله وجوب النفقة بأن الحبس من قبله وجزم به في المغني والشرح والنظم والرعاية الكبرى.
وقدمه في الفروع وقال وظاهر كلام جماعة لا نفقة وهو متجه.
الثالثة لو قبضت المهر ثم سلمت نفسها فبان معيبا فلها منع نفسها حتى تقبض بدله بعده أو معه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع واختاره المصنف والشارح.
وقيل ليس لها ذلك وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير.
قوله (فإن تبرعت بتسليم نفسها ثم أرادت المنع).