وصححه في القاعدة الثانية بعد المائة.
قال في الفروع وهو ظاهر كلام جماعة.
قال في الجامع الكبير إن زال عقله بالبنج نظرت فإن تداوى به فهو معذور ويكون الحكم فيه كالمجنون.
وإن تناول ما يزيل عقله لغير حاجة كان حكمه كالسكران والتداوي حاجة انتهى.
قلت ظاهر كلام المصنف أنه إذا تناوله لحاجة أنه لا يقع.
وصرح به المصنف في المغني وغيره.
واعلم أن الصحيح من المذهب أن تناول البنج ونحوه لغير حاجة إذا زال العقل به كالمجنون لا يقع طلاق من تناوله نص عليه لأنه لا لذة فيه.
وفرق الإمام أحمد رحمه الله بينه وبين السكران فألحقه بالمجنون.
وقدمه في النظم والفروع وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ومال إليه.
قال في المنور لا يقع من زائل العقل إلا بمسكر محرم.
وهو الظاهر من كلام الخرقي فإنه قال وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع.
قال الزركشي قد يدخل ذلك في كلام الخرقي.
وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن أثم بسكر ونحوه فروايتان ثم ذكر حكم البنج ونحوه.
فائدتان إحداهما قال الزركشي ومما يلحق بالبنج الحشيشة الخبيثة.
وأبو العباس يرى أن حكمها حكم الشراب المسكر حتى في إيجاب الحد.
وهو الصحيح إن أسكرت أو كثيرها وإلا حرمت وعزر فقط فيها في الأظهر ولو طهرت.