وهو مقتضى قول أبي بكر واختاره بن عقيل.
وهو ظاهر ما جزم به بن عبدوس في تذكرته فإنه قال وتزول بإيلاج الحشفة في فرج.
قلت وهو الصواب.
وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير والزركشي والفروع.
وقال لاختلاف أصحابنا في إمكان طريان العنة على ما في الترغيب وغيره.
وعلى ما في المغني وغيره ولو أمكن لأنه بمعناه ولهذا جزم بأنه لو عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ضربت المدة انتهى.
قلت وهو الصواب.
قال في البلغة اختلف أصحابنا هل يمكن طريانها على وجهين.
وينبني عليها لو تعذر الوطء في إحدى الزوجتين أو كان يمكن في الدبر دون غيره.
قال في الرعايتين وإن وطئ غيرها أو وطئها في الدبر أو في نكاح آخر لم تزل عنته لأنها قد تطرأ في الأصح.
وقيل تزول كمن أقر بأنه وطئها في هذا النكاح.
قال الزركشي ولعل هذين الوجهين مبنيان على تصور طريان العنة.
وقد وقع للقاضي وابن عقيل أنها لا تطرأ وكلامهما هنا يدل على طريانهما.
قوله (وإن ادعى أنه وطئها وقالت إنها عذراء وشهدت بذلك امرأة ثقة فالقول قولها).
الصحيح من المذهب أنه يكفي شهادة امرأة ثقة كالرضاع وعليه الأصحاب.
قال الزركشي هي المشهورة وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المستوعب والرعاية والزركشي وغيرهم.