قوله (وإن غاب غيبة منقطعة زوج الأبعد).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه يزوج الحاكم ذكرها في الرعايتين والحاوي.
وخرجها أبو الخطاب من عضل الولي وتابعه في المحرر.
تنبيه محل الخلاف إذا كانت المرأة حرة.
فأما إن كانت أمة فإن الحاكم هو الذي يزوجها.
قاله القاضي في التعليق مدعيا أنه قياس المذهب.
وهو ظاهر كلام الخرقي حيث قال زوجها من هو أبعد منه من عصبتها.
قوله (وهي ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة في ظاهر كلامه).
وهذا المذهب نص عليه في رواية عبد الله.
واختاره المصنف والمجد والشارح وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
وقال الخرقي ما لا يصل إليه الكتاب أو يصل فلا يجيب عنه كمن هو في أقصى الهند بالنسبة إلى الشام ومصر ونحوهما.
قال الزركشي وهذا يحتمل لبعده وهو الظاهر.
ويحتمل وإن كان قريبا فيكون في معنى العاضل.
وبالجملة فقد أومأ الإمام أحمد رحمه الله إلى هذا في رواية الأثرم انتهى.
وقال القاضي ما لا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة واحدة كسفر الحجاز.
وتبعه أبو الخطاب في خلافه وجزم به بن هبيرة في الإفصاح.
وعن الإمام أحمد رحمه الله إذا كان الأب بعيد السفر زوج الأبعد.
قال المصنف هنا فيحتمل أنه أراد ما تقصر فيه الصلاة وكذا قال أبو الخطاب.