وقيل يؤخذ بتعيين الولي وأطلقهما في الفروع.
وتقدم ما يشابه ذلك في أواخر الباب الذي قبله عند قوله والتعويل في الرد والإجابة عليها إن لم تكن مجبرة.
قوله (والسيد له تزويج إمائه الأبكار والثيب).
وهذا بلا نزاع بين الأصحاب.
وروى عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا تجبر الأمة الكبيرة.
قال الشيخ تقي الدين ظاهر هذا أنه لا تجبر الأمة الكبيرة بناء على أن منفعة البضع ليس بمال.
لكن مراد المصنف وغيره ممن أطلق هنا غير المكاتبة فإنه ليس له إجبارها على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وفي مختصر بن رزين وجه له إجبارها.
فائدتان إحداهما لو كان نصف الأمة حرا ونصفها رقيقا لم يملك مالك الرق إجبارها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وذكر القاضي في موضع من كلامه أن للسيد إجبارها وتبعه بن عقيل والحلواني وابنه.
وهو ضعيف جدا قال بعضهم وهو وهم.
الثانية لو كان بعضها معتقا اعتبر إذنها وإذن مالك البقية كما لو كانت لاثنين ويقول كل واحد منهما زوجتكها ولا يقول زوجتك بعضها.
قاله بن عقيل في الفصول وابن الجوزي في المذهب والفخر في الترغيب واقتصر عليه في الفروع لأن النكاح لا يقبل التبعيض والتجزيئ بخلاف البيع والإجارة.