وهذا التخريج لأبي الخطاب ومن تابعه من الأصحاب.
وقطع في المحرر وغيره أنه كذلك.
قال في الفروع والمحرر وثوب مروي ونحوه كعبد مطلق لأن أعلى الأجناس وأدناها من الثياب غير معلوم وثوب من ثيابه ونحوه كقفيز حنطة وقنطار زيت ونحوه كعبد من عبيده.
وجزم بالصحة في ذلك في الوجيز.
ومنع في الواضح في غير عبد مطلق.
ومنع أبو الخطاب في الانتصار عدم الصحة في قوس أو ثوب.
وقال كل ما جهل دون جهالة المثل صح.
وتقدم ذلك عن القاضي أيضا.
قوله (وإن أصدقها عبدا موصوفا صح).
قطع به الأصحاب وفي الرعاية الصغرى وجه بعدم الصحة وفيه نظر قاله بعضهم.
قوله (وإن جاءها بقيمته أو أصدقها عبدا وسطا أو جاءها بقيمته أو خالعته على ذلك فجاءته بقيمته لم يلزمها قبولها).
هذا أحد الوجهين وهو المذهب.
اختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف والشارح.
وصححه في تصحيح المحرر والخلاصة وقدمه في النظم.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به الشيرازي.
وقال القاضي يلزمها وقدمه في الرعايتين.
وقطع به بن عقيل في عمد الأدلة والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما.