وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم.
وعنه إباحتهما اختاره أبو بكر كالمضحى يقول من شاء اقتطع.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والكافي والبلغة.
وقيل يكره في العرس دون غيره.
وعنه لا يعجبني هذا نهبة لا يأكله ولا يؤكله لغيره.
وعنه أنه يحرم كقول الإمام والأمير في الغزو وفي الغنيمة من أخذ شيئا فهو له ونحوه.
قوله (ومن حصل في حجره شيء منه فهو له).
وكذا من أخذ شيئا منه فهو له وهذا المذهب فيهما مطلقا جزم به في الخلاصة والكافي والمغني والبلغة والوجيز وغيرهم وصححه في النظم وقدمه في الشرح والفروع.
وقيل لا يملكه إلا بالقصد.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير.
فائدة يجوز للمسافرين خلط أزوادهم ليأكلوا جميعا وهو النهد على ما تقدم.
قوله (ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف).
إعلان النكاح مستحب بلا نزاع.
وكذا يستحب الضرب عليه بالدف نص عليه وعليه الأصحاب.
واستحب الإمام أحمد رحمه الله أيضا الصوت في العرس.
ونقل حنبل لا بأس بالصوت والدف فيه.
قال في الرعاية في باب بقية من تصح شهادته ويباح الدف في العرس انتهى