يعني بعد الدخول أو الخلوة.
فهل لها ذلك على وجهين.
وأطلقهما في الرعايتين والشرح والحاوي الصغير والمذهب.
أحدهما ليس لها ذلك وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال في الفروع اختاره الأكثر انتهى.
منهم أبو عبد الله بن بطة وأبو إسحاق بن شاقلا وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع.
والوجه الثاني لها ذلك اختاره بن حامد.
فعلى المذهب لو امتنعت لم يكن لها نفقة.
ويأتي ذلك أيضا في كتاب النفقات في أثناء الفصل الثالث.
فائدتان إحداهما لو أبى كل واحد من الزوجين التسليم أولا أجبر الزوج على تسليم الصداق أولا ثم تجبر هي على تسليم نفسها على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يؤمر الزوج بجعله تحت يد عدل وهي بتسليم نفسها فإذا فعلته أخذته من العدل.
وإن بادر أحدهما فسلم أجبر الآخر فإن بادر هو فسلم الصداق فله طلب التمكين فإن أبت بلا عذر فله استرجاعه.
الثانية لو كانت محبوسة أو لها عذر يمنع التسليم وجب تسليم الصداق على الصحيح من المذهب كمهر الصغيرة التي لا توطأ مثلها كما تقدم.
وقيل لا يجب.
قوله (وإن أعسر بالمهر قبل الدخول فلها الفسخ).