وقيل بقيمته عند أهله وأطلقهما في الفروع.
قال المصنف الشارح لو أصدقها عشر زقاق خمر متساوية فقبضت نصفها وجب لها نصف مهر المثل.
وإن كانت مختلفة اعتبر ذلك بالكيل في أحد الوجهين.
والثاني يقسم على عددها.
وإن أصدقها عشر خنازير ففيه الوجهان.
أحدهما يقسم على عددها.
والثاني يعتبر قيمتها.
وإن أصدقها كلبا وخنزيرين وثلاث زقاق خمر فثلاثة أوجه.
أحدها يقسم على قدر قيمتها عندهم.
والثاني يقسم على عدد الأجناس فيجعل لكل جزء ثلث المهر 2.
والثالث يقسم على المعدود كله فيجعل لكل واحد سدس المهر.
تنبيه ظاهر قوله وإذا أسلم الزوجان معا فهما على نكاحهما.
أن يتلفظا بالإسلام دفعة واحدة وهو صحيح وهو المذهب من حيث الجملة.
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يدخل في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول.
وقيل هما على نكاحهما إن أسلما في المجلس وهو احتمال في المغني.
قلت وهو الصواب لأن تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة فيه عسر واختاره الناظم.
قوله (وإن أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول انفسخ النكاح بلا نزاع).