وقدمه في الرعاية الصغرى.
وأطلق فيما إذا تساويا في العتق في الحاوي الصغير وجهين.
قوله (وإن عتق الزوجان معا فلا خيار لها).
يعني إذا قلنا لا خيار للمعتقة تحت حر وهذا المذهب.
قال القاضي في بعض كتبه هذا قياس المذهب.
واختاره أبو بكر والمصنف والمجد والشارح وغيرهم.
وصححه في التصحيح والحاوي.
قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا أصح الروايتين.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والفروع وغيرهم.
وعنه لها الخيار.
وقال الزركشي هي أنصهما.
وصححها القاضي في كتاب الروايتين وهي قول في الرعاية وقدمه في المحرر.
قال في القاعدة السابعة والخمسين فيه روايتان منصوصتان.
وعنه ينفسخ نكاحها نقلها الجماعة.
قال المصنف في المغني ومعناه والله أعلم أنه إذا وهب لعبده سرية وأذن له في التسري بها ثم أعتقهما جميعا صارا حرين وخرجت عن ملك العبد فلم يكن له إصابتها إلا بنكاح جديد.
هكذا روى جماعة من أصحابه فيمن وهب لعبده سرية أو اشترى له سرية ثم أعتقها لا يقر بها إلا بنكاح جديد.
وأما إذا كانت امرأته فعتقا لم ينفسخ نكاحه بذلك لأنه إذا لم ينفسخ باعتاقها وحدها فلئلا ينفسخ باعتاقهما معا أولى.