والمستوعب والخلاصة والمصنف والمجد في محرره والشارح وابن حمدان وغيرهم.
وقيد القاضي وابن عقيل الأمة بالإسلام.
فوائد.
الأولى وجود الطول هو أن لا يملك مالا حاضرا على الصحيح من المذهب.
وفسر الإمام أحمد رحمه الله الطول بالسعة.
قال القاضي في المجرد عدم الطول أن لا يجد صداق حرة.
زاد بن عقيل ولا نفقتها وهو أولى إذا علم ذلك ولم يملك مالا حاضرا ووجد من يقرضه أو رضيت الحرة بتأخير صداقها أو بدون مهرها لم يلزمه وجاز له نكاح الأمة جزم به في المغني والشرح واختاره القاضي والأزجي وقدمه في الفروع.
وقيل إن رضيت بتأخير صداقها أو بدون مهرها لزمه.
وقيل إن رضيت بدون مهر مثلها لزمه وإلا فلا.
ولو وهب له الصداق لم يلزمه قبوله.
الثانية قال المصنف وتبعه الشارح وذلك بشرط أن لا يجحف بماله فإن أجحف بماله جاز له نكاح الأمة ولو كان قادرا على نكاح الحرة بهذه الصفة.
وقال في الترغيب ما لا يعد سرفا.
الثالثة لو وجد حرة لا توطأ لصغرها أو كانت زوجته غائبة جاز له نكاح الأمة على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وجزم به في الرعاية في الزوجة واختاره القاضي.
وقيل لا يجوز وهو احتمال في الرعاية الصغرى.