أبو الحسين في التمام وابن الزاغوني واختارها بن عقيل في المفردات وهي احتمال في الهداية ومن تابعه.
وذكر أبو الفتح بن المنى أن النكاح فرض كفاية فكان الاشتغال به أولى كالجهاد كما تقدم.
قوله (ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية بلا نزاع).
ويستحب أيضا أن لا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف على الصحيح من المذهب جزم به في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
قال في الهداية والمستوعب وإدراك الغاية والفائق والأولى أن لا يزيد على نكاح واحدة.
قال الناظم وواحدة أقرب إلى العدل.
قال في تجريد العناية هذا الأشهر.
قال ابن خطيب السلامية جمهور الأصحاب استحبوا أن لا يزيد على واحدة.
قال ابن الجوزي إلا أن لا تعفه واحدة انتهى.
وقيل المستحب اثنان كما لو لم تعفه وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله فإنه قال يقترض ويتزوج ليته إذا تزوج اثنتين يفلت.
وهو ظاهر كلام بن عقيل في مفرداته.
قال ابن رزين في النهاية يستحب أن يزيد على واحدة وأطلقهما في الفروع.
قوله (ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر).
هذا المذهب أعني أنه يباح.