قوله (القسم الرابع الملاعنة تحرم على الملاعن على التأبيد إلا أن يكذب نفسه فهل تحل على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب.
إحداهما لا تحل بل تحرم على التأبيد وهو المذهب.
نقلها الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه جماهير الأصحاب.
وصححه في التصحيح والخلاصة.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه المصنف في هذا الكتاب في باب اللعان.
قال الشارح المشهور في المذهب أنها باقية على التحريم المؤبد والعمل عليه وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير في باب اللعان.
وقدمه في الفروع أيضا.
والرواية الثانية تباح له قاله بن رزين وهو أظهر.
قال الشارح وهنا في باب اللعان وهذه الرواية شذ بها حنبل عن أصحابه.
قال أبو بكر لا نعلم أحدا رواها غيره.
قال المصنف ينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق الحاكم بينهما.
فأما إن فرق بينهما فلا وجه لبقاء النكاح بحاله انتهى.
وعنه تباح بنكاح جديد أو ملك يمين إن كانت أمة.
ويأتي هذا في اللعان أيضا مستوفى فليراجع.
فعلى المذهب لو وقع اللعان بعد البينونة أو في نكاح فاسد فهل يفيد التحريم المؤبد أم لا فيه وجهان.
وأطلقهما في المغني والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم ذكروه في اللعان.
أحدهما تحرم أيضا على التأبيد وهو الصحيح قدمه في الكافي.