قال في الرعايتين يصح الخلع على الأصح وقطع به المصنف في المغني والشارح وصاحب الحاوي الصغير وغيرهم.
وعنه لا يصح الخلع ذكرها في الرعايتين قوله وإن بان معيبا فله أرشه أو قيمته ويرده فهو بالخيرة في ذلك تغليبا للمعاوضة وهذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم وقدمه الزركشي وعنه لا أرش له مع الإمساك كالرواية التي في البيع والصداق.
تنبيه قوله فبان حرا أو مستحقا يحترز عما إذا كانا يعلمان ذلك فإنه لا شيء له وهل يصح الخلع أو يكون كالخلع بغير عوض فيه طريقان.
الأول طريق القاضي في الجامع الصغير وابن البنا وابن عقيل في التذكرة.
والثاني طريق الشريف وأبي الخطاب والشيرازي والمصنف والمجد وغيرهم.
قوله (وإن خالعها على رضاع ولده عامين أو سكنى دار صح فإن مات الولد أو خربت الدار رجع بأجرة باقي المدة من أجرة الرضاع والدار وهذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم وتذكرة بن عبدوس والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الرعايتين).
قال في المستوعب رجع عليها بأجرة رضاعة أو ما بقي منها وقيل يرجع بأجرة المثل جزم به في المغني والكافي.
قال الشارح فإذا خربت الدار رجع عليها بأجرة باقي المدة وتقدر بأجرة المثل.