وقال في المغني وتبعه في الشرح وكذلك ينبغي أن يملك تزويجها إن قال أهل الطب إن علتها تزول بتزويجها لأن ذلك من أعظم مصالحها.
الثانية تعرف شهوتها من كلامها ومن قرائن أحوالها كتتبعها الرجال وميلها إليهم وأشباه ذلك.
الثالثة إن احتاج الصغير العاقل والمجنون المطبق البالغ إلى النكاح زوجهما الحاكم بعد الأب والوصي على الصحيح من المذهب.
قدمه في الفروع فيهما وجزم به في الرعاية في المجنون.
وظاهر الإيضاح لا يزوجهما أيضا وإن لم يحتاجا إليه فليس له تزويجهما على الصحيح من الوجهين.
قدمه في المغني والكافي والشرح وشرح بن رزين.
قال في الرعاية عن المجنون وهو الأظهر.
وقيل يزوجهما الحاكم.
وقال القاضي في المجرد تزويج الصغير العاقل لأنه يلي ماله.
وأطلقهما في الفروع فيهما وأطلقهما في الرعاية في المجنون.
تنبيهان.
أحدهما ألحق في الترغيب والرعاية جميع الأولياء غير الأب والوصي بالحاكم في جواز تزويجهما عند الحاجة والخلاف مع عدمها.
والصحيح من المذهب أن هذه الأحكام مخصوصة بالحاكم قدمه في الفروع.
وجزم به في المغني والشرح إلا أنهما قالا ينبغي أن يجوز تزويجه إذا قال أهل الطب إن في ذلك ذهاب علته لأنه من أعظم مصالحه.
الثاني المراد هنا مطلق الحاجة سواء كانت الحاجة للنكاح أو غيره.
وكذلك أطلق الحاجة كثير من الأصحاب وصرح به في المغني وغيره.