وكلام المصنف وغيره ممن لم يذكر المسألة وأطلق في قولهم لا ينعقد الإيجاب إلا بلفظ الإنكاح مرادهم القادر على النطق فأما مع العجز المطلق فيصح وأما الكتابة في حق القادر على النطق فلا ينعقد بها النكاح مطلقا على الصحيح من المذهب.
وقيل ينعقد ذكرهما في المحرر وغيره وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير.
وقال في الرعاية الكبرى الأظهر المنع مع حضوره والصحة مع غيبته.
قوله (وإن تقدم القبول الإيجاب لم يصح).
هذا المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز والبلغة والمنور والمحرر وقال رواية واحدة.
وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب.
وذكر بن عقيل وجماعة رواية بالصحة منهم صاحب الفائق إذا تقدم بلفظ الماضي أو الأمر قال الناظم.
وإن يتقدم لم نصححه بتة * ولو صححوا تقديمه لم أبعد.
وقال في الرعاية من عنده لو قال زوجني فقال زوجتك أو قال له الولي تزوجت فقال تزوجت صح.
وقال المصنف ويحتمل أن يصح إذا تقدم بلفظ الطلب.
تنبيه قوله وإن تراخى عنه صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه يعني في العرف.
قوله (فإن تفرقا قبله بطل الإيجاب).
وهو المذهب وعليه الأصحاب.