الأولى توبة الزانية أن تراود على الزنى فتمتنع على الصحيح من المذهب نص عليه.
وروى عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ونصره بن رجب وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
وقيل توبتها كتوبة غيرها من الندم والاستغفار والعزم على أن لا تعود واختاره المصنف وغيره وقدمه في الفروع.
الثانية لو وطئ بشبهة أو زنا لم يجز في العدة نكاح أختها ولا يطؤها إن كانت زوجته نص عليه على الصحيح من المذهب.
وفي جواز وطء أربع غيرها والعقد عليهن وجهان وأطلقهما في الفروع والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي والرعاية الكبرى في موضع.
إحداهما لا يجوز وهو صحيح اختاره أبو بكر في الخلاف وأبو الخطاب في الانتصار وابن عقيل.
وقدمه في المغني والشرح والزركشي واختاره.
والوجه الثاني يجوز جزم به في المستوعب.
وقدمه في الرعاية في مكان آخر.
وهو احتمال في المغني والشرح في المسألتين.
وقال القاضي في التعليق يمنع من وطء الأربع حتى يستظهر بالزانية حمل واستبعده المجد.
قال في القاعدة التاسعة بعد المائة وهو كما قال المجد لأن التحريم هنا لأجل الجمع بين خمس فيكفي فيه أن يمسك عن واحدة منهن حتى يستبرئ وصرح به صاحب الترغيب.