وأما الآيسة فتطلق طلقة واحدة على كل حال قاله القاضي واقتصر عليه المصنف والشارح وغيرهما.
الثانية قوله وإن قال أنت طالق أحسن الطلاق وأجمله فهو كقوله أنت طالق للسنة.
وكذا قوله أقرب الطلاق وأعدله وأكمله وأفضله وأتمه وأسنة ونحوه.
وكذا قوله طلقة جليلة أو سنية ونحوه.
وإن قال أقبح الطلاق وأسمجه وكذا أفحش الطلاق وأردأه أو أنتنه ونحوه.
فهو كقوله للبدعة إلا أن ينوي أحسن أحوالك أو أقبحها أن تكوني مطلقة فيقع في الحال بلا نزاع.
لكن لو نوى بأحسنه زمن البدعة لشبهه بخلقها القبيح أو بأقبحه زمن السنة لقبح عشرتها ونحوه ففي الحكم وجهان.
وأطلقهما في الفروع وأطلقهما أيضا في المغني والشرح.
قال في الرعاية الكبرى وقيل إن قال في أحسن الطلاق ونحوه أردت طلاق البدعة وفي أقبح الطلاق ونحوه أردت طلاق السنة قبل قوله في الأغلظ عليه ودين في الأخف.
وهل يقبل حكما خرج فيه وجهان انتهى.
الثالثة قوله وإن قال أنت طالق طلقة حسنة قبيحة طلقت في الحال.
وكذلك لو قال أنت طالق في الحال للسنة وهي حائض أو قال أنت طالق للبدعة في الحال وهي في طهر لم يصبها فيه بلا نزاع فيهما.