وقيل لا يقبل في الحكم لأنه فسر كلامه بأخف مما يلزمه حالة الإطلاق وأطلقهما في الفروع.
ولو قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة طلقت في الحال طلقتين على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح والرعاية.
ويحتمل أن يقع طلقة ويتأخر اثنتان إلى الحال الأخرى.
قوله (وإن قال لها أنت طالق في كل قرء وهي من اللائي لم يحضن لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة).
بلا نزاع لكن تستثنى الحائض التي لم يدخل بها.
والصحيح من المذهب أن القرء هو الحيض على ما يأتي في باب العدة.
قوله (وإن قلنا القرء الأطهار).
وهي مسألة المصنف فهل تطلق في الحال طلقة.
أطلق المصنف فيه وجهين.
وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن منجا والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
إحداهما تطلق في الحال طلقة وهو المذهب.
جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة.
والوجه الثاني لا تطلق إلا في طهر بعد حيض متجدد.
فوائد.
إحداها حكم الحامل كحكم اللائي لم يحضن على ما تقدم.