قوله (والدعاء إلى الوليمة إذن فيه).
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب.
وكذا تقديم الطعام إليه بطريق أولى.
وقال الشيخ عبد القادر في الغنية لا يحتاج بعد تقديم الطعام إذنا إذا جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك فيكون العرف إذنا.
وقد تقدم أن المسنون الأكل عند حضور رب الطعام وإذنه.
وتقدم جملة صالحة في آداب الأكل والشرب.
فائدتان إحداهما قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب أن الدعاء ليس إذنا في الدخول.
وقال المصنف والشارح هو إذن فيه.
وقدمه في الآداب ونسبه إلى المصنف وغيره.
قلت إن دلت قرينة عليه كان إذنا وإلا فلا.
الثانية قال المجد مذهبنا لا يملك الطعام الذي قدم إليه بل يهلك بالأكل على ملك صاحبه.
قال في القاعدة السادسة والسبعين أكل الضيف إباحة محضة لا يحصل الملك به بحال على المشهور عندنا انتهى.
قال المصنف في المغني في مسألة غير المأذون له هل له الصدقة من قوته الضيف لا يملك الصدقة بما أذن له في أكله.
وقال إن حلف لا يهبه فأضافه لم يحنث لأنه لم يملكه شيئا وإنما أباحه الأكل ولهذا لم يملك التصرف فيه بغير إذنه انتهى.
قلت فيحرم عليه تصرفه فيه بدونه.