وقيل إن أعسر بعد الدخول انبنى على منع نفسها لقبض صداقها بعد الدخول كما تقدم.
إن قلنا لها منع نفسها هناك فلها الفسخ هنا وإلا فلا وهي طريقته في المغني وابن منجا في شرحه.
فائدتان إحداهما لو رضيت بالمقام معه مع عسرته ثم أرادت بعد ذلك الفسخ لم يكن لها ذلك على الصحيح من المذهب.
وقيل لها ذلك.
فعلى المذهب لها منع نفسها.
الثانية لو تزوجته عالمة بعسرته لم يكن لها الفسخ على الصحيح من المذهب.
وقيل لها ذلك.
تنبيه محل هذه الأحكام إذا كانت الزوجة حرة.
فأما إن كانت أمة فالخيرة في المنع والفسخ إلى السيد على الصحيح من المذهب قدمه في الرعاية والفروع وغيرهما وجزم به في المحرر والنظم وغيرهما.
وقيل لها قال في الرعاية وهو أولى كولي الصغيرة والمجنونة.
قوله (ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به.
وقيل لا يحتاج إلى حكم حاكم كخيار المعتقة تحت عبد انتهى.