وتقدم ذلك أيضا في باب الحيض عند قوله ويمنع سنة الطلاق.
الرابعة العلة في تحريم جمع الثلاث سد الباب على نفسه وعدم المخرج.
وقال بعضهم هل العلة في النهي عن جمع الثلاث التحريم المستفاد منها أو تضييع الطلاق لا فائدة له وينبني على ذلك تحريم جمع الطلقتين.
الخامسة قال في الترغيب تحمل المرأة بماء الرجل في معنى الوطء قال وكذا وطؤها في غير القبل لوجوب العدة.
قلت وفيه نظر ظاهر.
قوله (وتستحب رجعتها).
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه أنها واجبة ذكرها في الموجز والتبصرة والترغيب وهو قول في الرعايتين فيما إذا وطئ في طهر طلقها فيه.
وعنه أنها واجبة في الحيض اختارها في الإرشاد والمبهج.
فائدتان إحداهما لو علق طلاقها بقيامها فقامت حائضا فقال في الانتصار هو طلاق مباح.
وقال في الترغيب هو طلاق بدعي.
وقال في الرعاية يحتمل وجهين.
وذكر المصنف إن علق الطلاق بقدوم زيد فقدم في حيضها فبدعة ولا إثم.