فائدة لو كان وليها الحاكم فله تزويجها في وجه إذا اشتهته.
قاله في الرعاية وقال وإن كان وليها غير الحاكم والأب زوجها الحاكم.
وقيل بل يزوجها وليها.
قلت وهو الصواب.
وقد قال المصنف رحمه الله هنا لسائر الأولياء تزويج المجنونة إذا ظهر منها الميل إلى الرجال.
السابعة الثيب المجنونة الكبيرة له إجبارها على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع له إجبارها في الأصح.
وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره القاضي وغيره.
وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير.
وقدمه في الرعاية الكبرى والمغني والشرح وصححاه.
وقيل لا تجبر البتة اختاره أبو بكر.
الثامنة الثيب العاقلة التي لها دون تسع سنين له إجبارها على الصحيح من المذهب وقطع به كثير من الأصحاب منهم صاحب الانتصار والمحرر والرعاية وقدمه في الفروع.
وقيل ليس له إجبارها.
قلت فعلى هذا لا تزوج البتة حتى تبلغ تسع سنين فيثبت لها إذن معتبرة.
التاسعة الثيب العاقلة التي لها تسع سنين فأكثر ولم تبلغ فأطلق المصنف في جواز إجبارها وجهين وهما كذلك عند الأكثرين.
وعند أبي الخطاب في الانتصار والمجد ومن تابعهما روايتان.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والبلغة والمحرر والشرح والقواعد الأصولية.
أحدهما ليس له إجبارها وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.