وكذلك أطلقه القاضي أبو يعلى الصغير في مفرداته وأبو الحسين وصاحب الوسيلة.
وقد وقع ذلك في كلام الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن التزويج فقال أراه واجبا.
وأشار إلى هذا أبو البركات حيث قال وعنه الوجوب مطلقا.
قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وصاحب الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم.
قلت وهو ضعيف جدا فيمن لا شهوة له.
قال ومنهم من خص الوجوب بمن يجد الطول ويخاف العنت.
قال في المستوعب فهذا يجب عليه النكاح رواية واحدة.
وكذا قال في الترغيب وابن الجوزي وأبو البركات.
وعليها حمل القاضي إطلاق الإمام أحمد رحمه الله وأبي بكر.
قلت وقيده بن عقيل بذلك أيضا وأن الشيخ تقي الدين رحمه الله قال وظاهر كلام أحمد والأكثرين أن ذلك غير معتبر.
واختار بن حامد عدم الوجوب حتى في هذه الحالة.
قلت الذي يظهر أن هذا خطأ من الناقل عنه.
ومن أصحابنا من أجرى الخلاف فيه.
فحكى بن عقيل في التذكرة في وجوب النكاح على من يخاف العنت ويجد الطول روايتين.
ومنهم من جعل محل الوجوب في الصورة الأولى وهذه الصورة.
ومنهم من جعل الخلاف في الصورة الثانية وهو من يجد الطول ولا يخاف العنت وله شهوة.
فها هنا جعل محل الخلاف غير واحد وحكوا فيه روايتين وهذه طريقة القاضي وأبي البركات.