وقطع به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمحرر والنظم والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وتجريد العناية والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم.
وقدمه في الفروع.
ولم يذكره الخرقي والقدماء.
ومقتضى كلامهم أنه إذا وقعت العداوة وخيف الشقاق بعث الحكمان من غير إسكان إلى جانب ثقة.
قوله (فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين ويكونان مكلفين).
اشتراط الإسلام والعدالة في الحكمين متفق عليه.
وقطع المصنف هنا باشتراط الحرية فيهما وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي.
قال في الرعايتين حرين على الأصح.
وصححه في النظم وتصحيح المحرر.
وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وتذكرة بن عبدوس.
وقيل لا تشترط الحرية.
وهو ظاهر الهداية والبلغة والوجيز وجماعة فإنهم لم يذكروه.
وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع والزركشي.
وقال المصنف في المغني والكافي قال القاضي ويشترط كونهما حرين.
والأولى أن يقال إن كانا وكيلين لم تعتبر الحرية وإن كانا حكمين اعتبرت الحرية وقدم الذي ذكره في المغني أنه الأولى في الكافي.