وظاهر كلامه في المغني والشرح أنه ليس له ولاية إجبار في تزويج المعتقة مطلقا.
قوله (وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا ثم ابنها ثم ابنه وإن سفل).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه يقدم الابن وابنه على الأب والجد.
ذكره بن المنى في تعليقه وأخذه أبو الخطاب في انتصاره من قول الإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل العصبة فيه من أحرز المال.
وخرجه الشيخ تقي الدين رحمه الله من رواية تقديم الأخ على الجد لاشتراكهما في المعنى.
وعنه يقدم الابن على الجد اختاره بن أبي موسى والشيرازي.
قال في الفروع وعنه عليها تقديم الأخ على الجد.
وعنه سواء وذكر الزركشي رواية ثالثة بتقديم الجد على الأخ على هذه الرواية وأطلقهن.
وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها بتساوي الابن والأب والجد وابن الابن.
وخرجه بعضهم من رواية استواء الأخ والجد.
قوله (ثم أخوها لأبويها ثم لأبيها).
هذا إحدى الروايتين وهو المذهب عند المتأخرين اختاره جماعة منهم أبو بكر والمصنف والشارح وغيرهم.
وجزم به في العمدة وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير.
وعنه هما سواء وهو المذهب عند المتقدمين جزم به الخرقي وابن عبدوس في تذكرته وصاحب الوجيز وغيرهم.