وقال أبو البقاء أيضا لو ذهب ذاهب إلى أن الشيخوخة في أحدهما يفسخ بها لم يبعد.
وقال ابن القيم رحمه الله في الهدى فيمن به عيب كقطع يد أو رجل أو عمى أو خرس أو طرش وكل عيب يفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار وأنه أولى من البيع وإنما ينصرف الإطلاق إلى السلامة فهو كالمشروط عرفا انتهى.
قلت وما هو ببعيد وما في معناه إن لم يكن دخل في كلامه من عرف بالسرقة.
ونقل بن منصور إذا كان عقيما أعجب إلي أن يبين لها.
ونقل حنبل إذا كان به جنون أو وسواس أو تغير في عقل وكان يعبث ويؤذى رأيت أن أفرق بينهما ولا يقيم على هذا.
الخامس مفهوم قوله وإن وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله أنه إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به من غير جنسه ثبت به الخيار وهو صحيح وهو المذهب.
قال في البلغة والفروع والأصح ثبوته إن تغايرت ولم يستثن شيئا.
ويستثنى من ذلك إذا وجد المجبوب المرأة رتقاء.
قال المصنف والشارح فينبغي أن لا يثبت لهما الخيار.
وقيل حكمه كالمماثل وقدمه في الفروع.
قوله (وإن علم بالعيب وقت العقد أو قال قد رضيت به معيبا أو وجد منه دلالة على الرضى من وطء أو تمكين مع العلم بالعيب فلا خيار له).
بلا خلاف في العلم بالعيب أو الرضى به وأما التمكين فيأتي.