قوله (وإذن الثيب الكلام بلا نزاع في الجملة).
وإذن البكر الصمات.
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم ولكن نطقها أبلغ.
وقيل يعتبر النطق في غير الأب.
واختاره القاضي في التعليق في مسألة إجبار البالغة وأطلقهما في الرعاية الكبرى.
فائدتان إحداهما قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع المعرفة به ولا يشترط تسمية المهر على الصحيح نقله الزركشي.
الثانية قال في الترغيب وغيره لا يشترط الإشهاد على إذنها.
وكذا قال ابن المنى في تعليقه لا تعتبر الشهادة على رضى المرأة.
وقدمه في الفروع.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وفي المذهب خلاف شاذ يشترط الإشهاد على إذنها انتهى.
وإن ادعت الإذن فأنكر ورثته صدقت.
وقال في الفروع ولا تشترط الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية واقتصر عليه.
قوله (ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم).
أما الوطء المباح فلا خلاف في أنها ثيب به.
وأما الوطء بالزنى وذهاب البكارة به فالصحيح من المذهب أنه كالوطء المباح في اعتبار الكلام في إذنها وعليه الأصحاب.
قال الزركشي صرح به الأصحاب.
قلت بل أولى إن كانت مطاوعة.