وقال ابن القيم رحمه الله في الهدى الشرط العرفي كالمشروط لفظا وأطال في ذلك.
قوله (وإن شرط لها طلاق ضرتها فقال أبو الخطاب هو صحيح).
جزم به في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم.
قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير إذا شرط لها طلاق ضرتها وقلنا يصح في رواية ويحتمل أنه باطل لما ذكر المصنف من الحديث.
قال المصنف وهو الصحيح.
وقال لم أر ما قاله أبو الخطاب لغيره.
قلت قد حكاه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقال ذكره جماعة.
وصحح ما صححه المصنف في النظم وشرح بن رزين.
وظاهر الفروع إطلاق الخلاف فإنه قال ويصح شرط طلاق ضرتها في رواية وذكره جماعة وقيل باطل.
فوائد.
الأولى حكم شرط بيع أمته حكم شرط طلاق ضرتها على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح.
قال في الفروع وهو الأشهر ومثله بيع أمته.
الثانية حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار أو البلد ونحو ذلك لم يجب